تنظيم الدفاع عن حقوق الإنسان

شارك:

محاولة للتأصيل من منظور إسلامي

محمد سليم العوّا

1- لا يخطيء من يقول إن «حقوق الإنسان» هي شعار الـربع الأخيرمن القرن العشــرين الميلادي. فـقـد نشطت حـركة الـدفاع عن حقوق الإنسان منذ أواسط السبعينيات من هذا القرن نشاطا فاق كل ما سبق لهذه الحركة أن حقّقته منذ نشأتها.

2- وكان هذا النشاط عــــالميا في انتشاره، غير محدود بحدّ في موضوعاته، فكل ما يخطر على البال من شأن أو شيء أو فكرة تتّصل بحياة الإنسان تحـــــوّلت-في تيار هذا الانتشار-إلى صورة من صور «الحقوق» الإنسانية الجديرة بالحماية.

3- وتوجّهت أنظار أنصار هذه الحــركة المتجدّدة إلى كل ركن من  أركان المعمورة ينشئون جماعات أو جمعيات لحقوق الإنسان: تـرصد انتهاكاتها وتنبّه إليها وتنتقـدها، وتنشر الـوعي الثقافي والسياسي والاجتماعي بها، وتعلن في كل عام موقفا محدّدا في «تقارير» تنشر على الكــافة، ويـتلقّـاها العــامـلون في مجال حقوق الإنسان، والمهتمون بها بانتظام يبعث فيهم مـزيدا من الاهتمام ويدعوهم إلى جديد من النشاط في اتجاهي المراقبة والإعلام معا.

4- ومنـذ بدأ الحديث في النصف الأول من هذا القرن عن حقوق الإنسان من حيث هـي فكرة مـجرّدة، في مـواجهة أفكار النازيـين والفاشييـن وأضرابهم، ثم من حيث هي نصوص قانونية دولية جسّـدها الإعـلان العـــالمي لـحـقـوق الإنـسـان، والمفكرون الإســلاميون، والــــدعاة والفقهاء، مشتغلون ببيان سبق الإسلام في تقرير هذه الحقوق وإرساء دعائم احترامها استنادا إلى نصوص ثابتة في القرآن الكريم - لا تقبل التغييـر ولا الحذف ولا الإضافة – ونصوص صحيحة في السنة النبوية الشـريفة تصـلح أسـاسـا لبـناء متـكامل لإعلان عـالمي لحقوق الإنسان مستمد من الإسلام.

5- وقد صدر هذا الإعلان فعلا- تتـــويجا لهذا الجهـد الفكـري الضخـم- عن المجلس الإسلامي في أوربا، وسمي بـ:»البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام» وأعلن في 19/9/1981م من مقر اليونسكو في العاصمة الفرنسية: باريس.

وهذا البيان يضمّ نصوصا بلغ عددها ثلاثة وعشرين نصّا كلّها مؤيّد بسند شرعي من القرآن الكريم أو السنة الصحيحة.

6- وعلى هذا النحو: محاولة التأصيل من النـاحية المـوضـوعية للمفاهيم التي تتناولها حقوق الإنسان بنصوص القرآن والسنة، وبفهم  المفسرين والفقهاء، جرت معظم الدراسات التي تناولت حقوق الإنسان وموقف الإسلام منها. ولا شكّ أن في كثير من هذه المحاولات كثيرا من العمل العلمي الجاد الذي يستأهل كل تـقـديـر. ولا شك أن في كثير من هذه المحاولات ما يمكن أن يعد «كشفا»  لحقائق علمية إسلامية أوشك أن يطويها النسيان، أويقضـي عليها الإهمال الذي ترتّب على تنحيـة الشريعة الإسلامية في جل أوطانها، عن حكم الحياة اليومية للمؤمنين بها.

7- ولكن الأمر الذي لم يحظ بعد بحقّه من العناية، بل لعله لا يزال يلقى معارضة تقوى وتضعف بحسب اتجاهات الـرياح المحية والعالمية، هو أمر الشكل، أو أمر»الآليات»- إن صحّ التعبير-التي يمكن بها أن تضبط ممارسة الدفاع عن حقوق الإنسان.

وفي تقــديـرنا أن الجـانب العـملـي لممارسـة الحقوق المصـطلح على تسمـيتها بحقوق الإنسان، والإطار التنظيـمـي لمراقبة مدى الالتزام بها يمثّلان في الوطنالعربي والعالم الإسلامي- بوجه – موضوعا ذا أهـمية أكبر بكثير من الأهمية التي يجب أن تعطى للجانب النظري المـوضـوعي المتـمثّل في إثبات قبول الإسلام لهذه الحقوق أو سـبقه في تـقريرها. لأننا مهما أسهبنا في هذا البيان النظري، الذي هو حجّة لنا، فإن البيان العمـلي والالتزام الفعلي بمضمون هذه الحقوق، ومقتضاها، ونتائجها في علاقة الفرد بالجماعة أو بالسلطة، هو الذي يؤكّد شهادة البيان النظري، أو ينفيها، فيحولّه من حجّة لنا إلى حجّة علينا.

8- ومن الإنصاف أن نسـجّل هنا السبق العـالمي في مجال تنظيم الدفاع عن حقوق الإنسان. ففي العالم عدد غر قليل من المنظمات التي تُعنى بهذا التنظيم، وتتابع قضاياه في معظم الأقطار، ومن بينها أقطار الوطن العربي ودول العالم الإسلامي.

9- فهناك منظمة العفو الدولية، وهي من أوائل المنظمات العاملة في هذا المجال، وأعضاؤها منتشرون في نحو مـائة وخمسـين بلـدا منبـلـدان العالم، وعـددهـم يـربـو على سـبعمـائة ألف عضو، ولها أكثر من 4200 مـجموعة محـلية في ثــلاثة وسـتين قطرا،1 وهـي تهتم أسـاسـا بمتابعة حالات «سجناء الـرأي».

والأمـانة العامة لمنظمة العفو الدولية مقـرّها العاصمة البـريطانية: لندن، وهـي تصـدر تقـريراً سـنويا بعدة لغات عن حالة حقوق الإنسان وانتهاكاتها في غالبية بلدان العالم، وتصدر كلما اقتضت الظروف تقارير عن بلدان معينة.

ولمنظمة العفو الدولية مجموعات محلية في كل من مصر وتونس واليمن والكويت (حتى عام 1993 كما سـيأتي) ولها مكانة دولية مـرموقة في الــدفاع عن حقوق الإنسان، وبــوجه خاص عن حقوق المطارديـن أو السجناء بسبب آرائهم أو عقائدهم.

10- وهناك منظمة المادة (19)، أو المركز الدولي ضد الـرقابة، وهي تستمـدّ اسمها من نص المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يقرّر أن «لكل إنسان الحق في حريّة الـرأي والتعبير، ويشمل ذلك حـــــريّة المعتقد دون تــــدخّل، والحقّ في السعي إلى، والحصـول على، المعلومات والأفكار وتبادلها عبر مختلف وسائل دون اعتبار للحدود».

وقد أنشـأت المنظمة شـبكة واسعة من المنظمات والأفـراد الــــذين يؤمنون بأهدافها ويقومون بمعاونتها في نشاطها ولو لم يكونوا من بين عضائها.

ولمنظمة المادة (19) سـكـــــرتارية في لندن تقوم بتـلقي المعـلــــومات وتنسيقها، وتصـدر تقـريـرا سنـويا عن حـالـة الــرقابة على المعلـومات والأفكار، ووقائع كبت الحـريات في مختلف بلدان العالم. وتقدم تقارير المنظمة الدورية وغير الدورية - التي تصدر في مناسابات بعينها – إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة لـلأمم المتحدة.

وينصبّ اهتمام المنظمة على الكشف عن الـــــرقابة علـى الــرأي والمعتقدات والتعبير عنها بـالـكتـابة والنشر والإعـلام وتعنى - لذلك - بمناصرة ضحايا هذه الرقابة في مختلف أنحاء العالم.

11- ومنذ عام 1977م أنشئت في وزارة الخارجية الأمـــريكية إدارة لحقوق الإنسان بموجب قرار رئاسي (أصدره الـرئيس الأسبق جيـمـي كارتر) وصادق عليه الكونجرس.

وتعدّ هـذه الإدارة تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان في مختلف  دول العالـم تستقي مادته من تقارير السفارات الأمـريكية ومن غيرها من المصادر، ويقدّم إلى الكونجرس الأمـريكي.

وقد اشتـرط القرار الـــرئاسي المـــذكور 'الـــربط بين المسـاعـدات الاقتصادية والفنية وغيـرها التي تقدّمها الـولايات المتحدة لدولة ما، وبين مدى احترام هذه الدولة لحقوق الإنسان»2.

12- وفي الولايات المتحدة، أيضا، منظمة: محـــــامون من أجل المحـــامين وهـي فرع من منظمة أكبر هي: محـــامون من أجل حقوق الإنسان، وأعضاء المنظمتين من المحـــامين المــؤمنين بحقوق الإنسان، وتضمّ المنظمة الثانية على وجه خاص المحامين المؤمنين بوجوب الـدفاع عن الحقوق المهنية والإنسانية لزملائهم.

وتقـارير المنظمة لا تقتصر- كما يوحي اسمها- على العناية بقضايا المحـامين فحسب، ولكنها تشمل غير المحـامين الذين يكونون ضـحايا لانتهاك حقوقهم الإنسانية.

وللمنظمة اهتمام خاص بالوضع القانوني لـلأقليات العرقية والدينية والقومية. وقد حظيت بصفة العضو المـراقب في لجنة حقوق الإنسان التـــابعة لـلأمم المتحدة، وبصفة العضو الاستشاري لـدى الكــونجرس الأمريكي.

13- ولـلأمم المتحدة لجنة خاصة بحقوق الإنسان أنشئت بمقتضى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتوجب المادة (40) من هذا العهد على الدول الأعضاء الأطراف فيه تقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد الدولي، وعن التقدّم الذي يتحقّق في مدى التمتّع بهذه الحقوق.

وتتكوّن هذه اللـجنة من ثمـــانية عشر خبيرا يعمـلون بصفـتهم الشخصية - ولا يعملون باعتبارهم ممثّلين لبلادهم - وتقع على هذه اللجنة مسؤولية مـراقبة تطبيق الحقوق التي يتضمّنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومتابعة التقدّم الحاصل في التمتّع بها3.

14- وقد كان من نتـــائج مـــؤتمر فييـنا (14-25 يـــونيو 1993م) المعروف بـ»المؤتمر العالمي الثاني لحقوق الإنسان» أن تقرر أن تسعى الأمم المتحدة لإنشاء وظيفة «مفوض سام» لحقوق الإنسان. وقد صـدر قرار بذلك من الجمعية العامة في دورتها رقم 48 المنتهية في 20/12 1993م وقد بدأ هذا المفوض عمله خلال عام 1994م.وقد نصّ القرار على: إنشاء منصـب المفوّض الســـــــــــامي لحقوق الإنسان، وعلى أن يكون هذا المفوّض:

(أ) شخصا ذا مكانة أدبية رفيعة وعلى درجة سامية من النزاهة الشخصية، ويتمتّع بالخبرة الفنية، بما في ذلك الخبرة في ميدان حقوق الإنسان، ويتوفّر لديه من المعرفة والتفهّم للثقافات المتنوعة ما يلزم لأداء واجبات المفـوض السامي على نحو نزيه وموضوعي وغير انتقائي وفعال.

(ب) أن يعـينه الأمين العام لـلأمم المتحدة وتـوافق عليه الجمعية العامة مع إيلاء الاعتبار الواجب للتناوب الجغرافي، ويشغل منصبه لفترة محـدّدة مـدّتها أربع سنوات مع إمكانية التجديد لفترة محدّدة واحدة أخرى مدّتها أربع سنوات.

(ج )أن يكون برتبة وكيل أمين عام.

15- ونص القرار على أن يقوم المفوض السامي بما يأتي:

(أ) أن يعـمل في إطار ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسائر الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الدولي، بما في ذلك الالتزام ضمن هذا الإطار، باحترام سيادة الدول وسـلامتها الاقـليمية وولايتها القضـــائية الداخلية، وبتعـــزيز الاحترام والمراعاة العامين لجميع حقوق الإنسان، تسليما بأن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحـمايتها يشكّل، في إطار مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، شاغلا مشروعا للمجتمع الدولي.

 (ب) - أن يستــرشد بـالتسلـيم بأن جميع حقوق الإنسان - المـــدنية والثـقـافية والاقتصادية والسيـاسـية والاجتمـاعية – عالمية مترابطة ومتداخلة لا تقبل التجزئة، وبأنه مع وجوب مراعاة أهمية الخصائص المميّـزة الـوطنية والإقـليمية ومختلف الخـلفيات التاريخية والثقافية والدينية، فإن من واجب الدول، بصـرف النظـر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقــافية، أن تعزّز جميع حقوق الإنسان والحــــريات الأساسية وأن تحميها.

(ج) أن يسـلم بـأهـمية تعـزيز تنمية متوازنة ومستدامة للناس جميعا، وبـأهمية كفـالة إعمال الحق في التنمية على النحو المحدد في إعلان الحقّ في التنمية.

والمفوض السامي هو مسؤول الأمم المتحدة الذي يتحمّل المسؤولية الرئيسية عن أنشطة الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان في ظل توجيه وسلطة الأمين العام، وفي إطار جملة اختصاص وسلطة ومقررات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان، وقد نصّ القرار المشار إليه على أن تكون مسؤوليات المفوض السامي كما يلي:

(أ) تعزيز وحماية تمتّع الناس جميعا تمتّعا فعالا بجميع الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
(ب) تـنفيذ المهام التي توكلها إليه الهيـئات المختصة في منظومة الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان وتقـديم التـوصيات إليها بغية تحسين وتعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها.
(ج) تعزيز وحماية إعمال الحقّ في التنمية وزيادة الدعم المقدم لهذا الغرض من الهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة.
(د) تـوفـير الخـدمات الاسـتـشـارية والمساعـدة التقـنية والمـالية عن طريق مركز حقوق الإنسان.
 (هـ) تنسيق برامج الأمم المتحدة التثقيفية والإعلامية ذات الصـلة في ميدان حقوق الإنسان.
(و) أداء دور نشط في إزالة العقبات الـراهنة والتصدّي للتحديات المـاثلة أمام الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان، وفي الحيـلـولة دون استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، على النحو المحدّد في إعلان وبرنامج عمل فيينا.
(ز) إجـراء حوار مع جميع الحكـومات تنفيذا لولايته بغية تـأمين الاحترام لجميع حقوق الإنسان.
(ج) زيادة التعاون الدولي من أجل تعــــزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها.
(ط) تنسيق الأنشطة الـرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في منظومة الأمم المتحدة جميعها.
(ي) ترشيد أجهزة الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان وتكييفها وتقويتها وتبسيطها، بهدف تحسين كفاءتها وفعاليتها.
(ك) تولّي الإشراف العام على مركز حقوق الإنسان.

16- وتضـمّن الـقرار- أيضا - أن تكون جـنيف هـي مقـر المفوض السامي وأن يقدّم تقريرا سنويا عن أنشطته إلى لجنة حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي4.

17- وقد كان معروضا على مـــؤتمر فييـنا، كــــذلك، فكـرة إنشاء محكمة دولية لحقوق الإنسان، ولكن لم يكتب لهذه الفكرة النجاح، بل إنها وُوجهت بمعارضة شديدة من دول عديدة، لأسباب غير خافية!5

18- وهناك أخيـرا، في الـــذكر لا في الأهمية، المنظمة العـــربية لحقوق الإنسان، وقد تأسّست في قبرص(!) يوم 1/12/1973، وتتّخـذ مقرا رئيسا لممارسة نشاطها في العاصمة المصرية: القاهرة، على الـرغم من عدم التصريح لها بالعمل بشكل رسـمي واضح، والجدل القانـونيّ المستمر منذ افتتاح نشاطها حول شرعية وجودها في القاهرة، وهو جدل يزداد، وتهديـد لها يتكـرّر، كلمــا اتّخـذت مـواقف حـادّة من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر!6

وتبـنّت هذه المنظمة منذ تــأسيسها الإعلان العــالمـي لحقوق الإنسان والعهود الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسة، والعهود الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

19- وقد أصبحت المنظمة من عام 1983م عضوا مـراقبا في اللجنة الإفـــريقية لحقوق الإنسان والشعوب (المنـبثقة عن منظمة الــوحدة الإفـــــــــريقية) وأصبحت عضوا استشاريا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التـابع لـلأمم المتحدة، ولها صلات وثيقة مع عـديد من منظمات حقوق الإنسان في العالم كله.7

20- للمنظمة فروع في معظم البلدان العربية تعاني أكثر ما يعانيه مقــرها الــرئيسي، وكان آخر صور هذه المعـاناة حل فـرع المنظمة في الكويت تطبيقا لقرار صدر في أواخر عام (1993م) بحلّ الجمعيات غير المـرخّصة ومن بينها فرع المنظمة العربية وفرع منظمة العفو الدولية. وللمنظمة العربية فروع ومـراسلون في بعض البلاد الأوربية وهي تصدر تقريراً سنويا يستند إلى فروعها وأعضائها الأفراد، وتقارير المنظمات الدولية الأخرى المعنية بحقوق الإنسان.

وأهـم من التقـرير السـنوي - في تقديرنا - النشرات غير الدورية التي تصـدرها المنظمة في المناسبات التي تستدعي ذلـك والبيانات الخاصة بانتهاكات معينة ترى التنبيه إليها.

21- وثمة منظمات أخرى معنية بحقوق الإنسان في الوطن العربي بعضها محـلّي مثل المنظمة المصــرية لحقوق الإنسان، وبعضها غير قطـري مثل اتحاد المحـامين العرب واتحاد الحقـوقين العرب، والاتحاد العام للصحفيين العرب. ولكن الـدور الأكبر عربيا- بلا شك- هو دور المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

22- والسؤال الذي يطـرح نفسه بعد هذا العرض السـريع لمسألة تنظيم الـــدفاع عن حقوق الإنسان هو: مدى مشروعية هذا التنظيم بـالنظر إلـى الأحكام الإسلامية الخاصة بحقوق الإنسان من ناحية، وبالعمل الاجتماعي بوجه عام من ناحية أخرى.

23- وابتداء تقـرّر أننا نرى وجوب هذا التنظيم لا مجرّد جوازه.

ويستند هذا الرأي إلى النظر في ثلاثة واجبات تنطق بها النصوص الإسلامية، نطقا صريحا ثابتا بالقرآن الكريم والسنة النبوية: الواجب الأول هو واجب الأمـر بالمعروف والنهي عن المنكر، والواجب الثاني هو واجب التعاون على البر والتقوى، والواجب الثالث هو واجب منع الظلم. ويستند أيضا إلى التقـدير الفقهي لفروض الكفـاية التي تضم جلّ أشكال العمل الاجتماعي.

24- ولا تسمح ظروف مثل هذه الورقة بأكثر من إشارة متعجّلة إلى فكرة «وجوب» التنظيم الذي يتولّى الدفاع عن حقوق الإنسان دون دخول في تفاصيل كيفية هذا الدفاع والآليات العملية التي يمكن اصطناعهالتـحقـيقه، لأن هـذه التفاصيل وتلك الآليات تقتضي دراسة خاصة، فضلا عن كونها متغيّرة من قطر إلى آخر وقابلة للتغيّر والتطوّر من زمن إلى زمن.

25- ولعـلّ الفارق الجوهري بين نظرة الإسلام إلى حقوق الإنسان،  ونظرة الحضارة الغربية إليها هو أن الحضارة الغربية حقّقت أعظم انجازاتها في هذا المجال بتحويل حقوق الإنسان من حقوق طبيعية إلى مطالب سياسية، بينما يجعلها الإسلام- في نصوصه الثابتة –حقوقا ربانية.8 أو بعبارة أخرى- تحدّد هذا الفرق- فإن الشريعة الإسلامية تنظر إلى حقوق الإنسان على أنها فرائض إلهية وواجبات شرعية على حين أن الحضارة الغربية تراها مجرد «حقوق». وأحد الفروق الجوهرية بين الحق والواجب، أن الأول قابل للتنازل عنه وممارسته ليست ملزمة، بينما الثاني لا يستطيع صاحبه إسقاطه، ويأثم إن فرط فيه أو تنازل عنه.9

26- وهـذا الفارق يقود دون عنـاء إلى الـــــــــربط بين واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين تنظيم الـدفاع عن حقوق الإنسان، إذ المعروف في الشـريعة هو كل ما ينبغي قـوله أو فعله وفقا لأحكـامها. والمنكر هو كل ما ينبـغي اجتنابه وفقا لهذا الأحكام. ويستوي في ذلك أن يكون ما يجب الأمر به أو النهي عنه منصوصا عليه صراحة في مصادر هذه الشريعة أو أن يكون مأخوذا من روح النصوص الشرعية وفحواها.10

27- ونصوص القرآن الكريم ونصوص السنة النبوية توجب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر على الجماعة، كما توجبه على الأفراد.28- ففـي القرآن الكريم قول اللّـه تعالى: ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون﴾.(آل عمران: 104) والأمة الإسلامية ممـدوحة في الكتاب العزيز بقول اللّـه تعالى: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله﴾(آل عمران: 110).

29- والأمر بالعدل والإحسان في قول اللّـه تعالى:﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي،يعظكم لعلكم تذكرون﴾ (النحل:90) هذا الأمر بــــــالعدل يتضـمّن إجمــــــالا لتفصـيل كل أمر بالمعروف وكل نهي عن المنكر.

30- وأحاديث الـــرسول ﷺ في الأمـر بـــالمعروف والنهي عن المنكر أشهر من أن تـذكر وهـي مـروية في الصحيحين وغيــرهما. ويكفي أن نشير إلى قوله ﷺ: «من رأى مـنـكـم منكرا فليـغيّره بيده، فإن لم يستطع، فبلسانه، فإن لم يستطع، فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»11.

31- ولـــــــــلإمـام محمد عبده كلام رائع في وجوب تنظيم الأمـر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظيما جماعيا، يضمن استمرار العمل بالمعروف واستمرار النهي عن المنكر، ذكره في تفسيره لقول اللّـه تبارك وتعالى:﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف﴾... الآية، حيث قال: «أما هذه الآية فإنها تفرض أن يكون في الناس جماعة متّحدون وأقوياء يتولّـون الـدعوة إلى الخير، والأمـر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو عام في الحكام والمحكومين، ولا معروف أعرف من العدل، ولا منكر أنكر من الظلم».12

32- وعلى ذلك فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو، بتعبير الإمام الغزالي،» القطب الأعظم في الــدين والمهم الذي ابتعث اللّـه له النبيين أجمعين...»13يوجب أن يكون بين المسلمين من ينظمون أنفسهم للدفاع عن حقوق الإنسان على نحو ما وصف الإمام محمد عبده.

33- والمبـدأ الثاني الذي يؤكّد ما نعتقده من وجوب تنظيم الدفاع عن حقوق الإنسان هو المبدأ التعاون على البر والتقوى المقرّر في قول الله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله  شديد العقاب﴾. (المائدة:2) وهـذه الجملة الكريمة في ختام الآية الثانية من سورة المائدة، مع آيات أخرى ممـاثلة في مواضع أخرى من القـرآن الكريم، تـوجب التعاون على «البر» الذي هو اسم جـامع لكل خير، أو بـتعبـير ابن عبـاس رضي الله عنه: «البـرّ فعل ما أُمـرت به، والتقوى تـرك ما نُهيـت عـنه، والإثم هو المعـــــاصي، والعدوان هو تعــدّي حـدود اللـه تبـارك وتعالى»14.

والتعاون في هذا النص أمر بالإعانة يؤديها بعض المؤمنين لبعض، وهي تكون من الجماعة للفرد ومن الفرد للجماعة، فإذا تركوها كانوا آثمين.

34- وإذا كانت حقوق الإنسان في نظر الإسلام- كما قدّمن فروضا واجبة- فإن التعاون على تحقيقها تعاون على البر لا ريب فيه، والتعاون على منع انتهاكها تعاون على منع الإثم والعدوان بلا مـراء.

35- والمـبدأ الثـالث الذي يـــؤكِّد ما ذهبنا إليه من وجوب تنظيم الدفاع عن حقوق الإنسان هو مبدأ منع الظلم وهو مبدأ إسلامي أصيل فاللّـه تبارك وتعالى يأمرنا بالعدل والإحسان ويتوعّد الظلمة والظالمين

في مثل قوله تعالى:﴿إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير حق أولئك لهم عذاب أليم﴾(الشورى: 42). ويعد المظلومين حسن العاقبة في مثل قوله تعالى:﴿والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون﴾ (النحل: 40) وينذر القـرى الظالمة بالهلاك في مثل قوله تعالى: ﴿وكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد﴾(الحج:45). وقوله تعالى:﴿وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا﴾(الكهف:59).

36- وفي صحيح السنة النبوية قول الرسول ﷺ: «اتّقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة». وقوله ﷺ: «إن الناس إذا رأوا الظالم ثم لم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم اللّه بـعـقاب من عنده».15

وفي هـذه الأحــاديث وأمثــالها نرى الخطــاب موجّهـا إلى جمـاعة المسلمين، والحديـث عن «الناس» بلفـظ الجمـع يؤكـد أن العمـل في هذا الشأن عمل جماعي لا يقوم به إلا مجموع أفراد يصدعون بالأمر بالنبوي الشريف، ولم يأت هذا الأمر على هذا النحو إلا إيذانا بأن «الفرد» مهما بلغ تأثيره لا يستطيع أن يصنع في هذا الشأن صنيع الجماعة.

37- ومن هنا كان النظر الفقهي الصحيح إلى فروض الكفاية على أنها أفضل في الأداء من فروض الأعيان، وأولى بالتقديم عند التعارض بينهما. لأن نفع فروض الكفاية يصيب الجماعة ونفع فرض العين يناله من يؤديه، والإثم في ترك فروض الكفاية يلحق الكافة، بينما يقتصر الاثم في ترك فرض العين على مكلف واحد.16

وفي صحيح السنة واقعة تؤكّد ذلك كله، تلك هـي رواية الـرسول ﷺ لقصة «حلف الفضول». فقد روى أصحاب السير أم رسول اللّـه ﷺ قال: «لقد شهدت في دار عبد الله بن جــــدعان حلفا، لو دعيت به في الإسلام لأجبت، تحالفوا أن يردّوا الفضول على أهلها وألا يعزّ ظالم مظلوما»(أي يغلبه) وفي رواية ...»ما أحبّ أن لي به حمر النعم ولو دعيت به في الإسلام لأجبت»17.

39- وقد كان من شأن هذا الحلف أن بعض ذوي الغيرة من أهل مكة ساءهم أن بعض كبار القوم فيهم يستبيحون ظلم الغريب ويأبون أن يؤدّوا إليه حقه فاجتمع هؤلاء الرجال، وكان فيهم بعض أعمام رسول اللّـه ﷺ، وتعاقـدوا وتعاهــدوا باللّـه ليكونـن يدا واحدة على الظالم في نصرة المظلوم، أو تعاهــدوا «ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو غيرهم ممن دخلعا من سائر الناس إلا قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى تردّ عليه مظلته» فسمّت قريش ذلك الحلف حلف الفضول18.

  40- وفي السير أيضا أن أصحاب رسول اللّـه ﷺ لم ينكروا على من دعا بحلف الفضول –وهو الحسين بن علي رضي الله عنه- حين ظلمه بعض القوم حقه فقال له: «لتنصفني أو لأقومن في مسجد رسول اللّـه ﷺ ثم لأدعون بـحلف الفضـول، فقـال جـمع من الصــحابـة والتابعـين: لنقومن معه فلننصفنه- أو حتى ينصف- أو نموت جميعا»19.

وكأن هؤلاء الصحابة والتابعين أرادوا الاستغاثة بمنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان آنذاك، ولم يجـدوا في ذلك حرجا بل وجده أهل الغيـرة منهم واجبا ولو قدموا في سبيل أدائه حياتهم.

41- فتظــــاهـرت من ذلك كله: نصوص القرآن الكريم، ونصوص السنة النبـوية، وخبـر النـبي ﷺ عن حلف الفضـول وصنيع الصحـابة رضوان اللّـه عليهم، وتقديم جمع من الفقهاء، ذوي النظر الاجتماعي الثاقب، فروض الكفاية على فروض الأعيان عند التعارض- تظاهرت الأدلة، من ذلك كله، على وجوب تنظيم الدفاع عن حقوق الإنسان، ولم يمنع من ذلك في عصـر الصحـابة رضي الله عنهم قيام الدولة على الشرع الحنيف ولا وجود قضاة يولّيهم الحاكم أمر فضّ المنازعات بين الناس. فإذا قيل اليوم إن تكوين جماعة للدفاع عن حقوق الإنسان أمر واجب، مع بعد العهد بين عدل العصر الإسلامي الأول وبساطته وتعقّد حياتنا وتنوّع صور انتهاك الحقوق التي قد تصيب الفرد والجماعة، وتكاثر الأمور التي أصبحت العناية بها عناية بأنواع جديدة من الحقوق الإنسانية، على نحو ما يتبيّـن من الاختصـاصات التي نيطت بالمفوض السـامي لحقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة لـلأمم المتحدة التي تشارك في عضــويتها الدول الإســلامية جميعا، وحــاجة بعض هـذه الحقوق إلى تخصّص دقيق مثل الحقوق المتعلّقة بــالصحة، والبيئة والعمل وغيرها....إذا قيل اليوم في ظل هذه الظروف جميعا إن تنظيم الحقّ في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتنظيم وسائل مراقبة الالتزام بما فـــــرضه اللّـه له من هـذه الحقوق، أمـر واجب، فإن هذا القول لا يكون مجافيا لنصوص الشرع بل يكون متّفقا معها مستلهما روحها.

42- والقول بغير ذلك لا يعيبه محض الخطأ الفقهي، فهذا لا يسلم منه أحد مهما بذل من جهد وأوتي من بصـيرة، ولكنه يعاب لخطورته التي تتمثّل في تصويره الإسلام الحنيف، الصالح لكل زمان ومكان، عند أهل هذا الـزمان في مختلف الأماكن التي يعيش فيها المسلمون، بصورة لا تتّفق مع حقيـقـته، وتجعله أقلّ من غيره من النظم البشرية قدرة على

الإنصـاف، وإحقاقا للحقّ، وإبطالا للباطل، وإقامة للعدل الذي به قامت السماوات والأرض جميعا.20

43- وجامع ما ننتهي إليه في هذه العجالة أن الإسلام الحنيف كما سبق إلى تقرير الحقوق الإنسانية من حيث موضوعها على نحو ما فصّلها البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام سبق إلى إيجاب تنظيم الدفاع عنها بصورة تحقّق في الواقع العملي- لو طبّقت التطبيق الصحيح- وضعا لحقوق الإنسان أفضل كثيرا مما هي اليوم عليه في الوطن العربي والعالم الإسلامي.

واللّـه تعالى جده. أعلم وأحكم.

ملاحظة:
نشر هذا النص في الكتاب التالي:
ندوة حقوق الإنسان في الإسلام: المنعقدة في مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن، 10_12 محرم 1420هـ / 26_28 نيسان 1999م. مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن، ص 399-428.

يرجى الملاحظة بأن بعض الصور المستخدمة في هذه المقالة المنشورة على الموقع قد لا تكون جزءًا من نسخة المقالة المنشورة ضمن الكتاب المعني

مقالات مختارة

إقرأ المزيد

الحقوق والحريات في الإسلام

أحمد فرَّاج محتويات المقال:الأمر الأول: إزالة ما علق بالإسلام من تشويهالأمر الثاني: الذي أرى أننا مـدعوون إليه هوالتطوّرالتقويمالحريات في الإسلامالقيود حماية الحق عندما نتحدّث عن حقوق الإنسان وحرياته في الإسلام، نتحدّث ع...

مقالات متعلقة بأيام دولية
إقرأ المزيد

مقاصد الشريعة الإسلاميّة وتحفظات الدول الإسلامية على الاتفاقيات الدولية

أحمد عوض هندي: أستاذ قانون المرافعات- كلية الحقوق- جامعة الإسكندرية محتويات المقال:1- مقاصد الشريعة الإسلامية:2- العلاقة بين مقاصد الشريعة وأحكام القانون:3- مفهوم الاتفاقيات الدولية وأثرها:4- ظهور المعاهدات ذات الطابع ال...

مقالات متعلقة بأيام دولية
إقرأ المزيد

مقاصد الشريعة الإسلاميّة والمحكمة الجنائية الدولية

عوض محمد عوض: أستاذ بكلية الحقوق- جامعة الإسكندرية محتويات المقال:فكرة المحكمة الجنائية الدولية: نشأتها وتطورهاالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةالمحكمة الجنائية الدولية في ميزان الشريعة الإسلاميةأولًا:...

مقالات متعلقة بأيام دولية
إقرأ المزيد

مقصد الحرية عند الطاهر بن عاشور

محمد سليم العوا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فإننا لو تحدثنا عن مقصد الحرية عند الطاهر بن عاشور منذ شهرين لكان حديثاً مكروراً مُعاداً لا يجد الإنسان له صدى في واقع حياته اليومية...

مقالات متعلقة بأيام دولية
إقرأ المزيد

مقاصد الشريعة الإسلامية الكلية ومكافحة الإتجار بالبشر

فايز حسن إن أخطر مشكلة بين مجتمعي الشرق والغرب تتمثل في اختلاف الرؤية الأوروبية الغربية لحقوق الإنسان عن الرؤية الإسلامية، وهو المعيار الذي يتم به تصنيف الدول والعلاقات الدولية، ومن أهم هذه الجوانب جانب جريمة قديمة، ولكن...

مقالات متعلقة بأيام دولية
إقرأ المزيد

مقصد العدل في القرآن الكريم

محمد سليم العوَّا: مفكر إسلامي وخبير قانوني وهو عضر مجمع اللغة العربية بمصر، والأكاديمية الملكية الأردنية، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي – منظمة لمؤتمر الإسلامي – جدة محتويات المقال:أولا: بين الشاب والشيخثانيًا: ما هو العد...

مقالات متعلقة بأيام دولية
إقرأ المزيد

مقصد العدل وصداه في التشريع الجنائي الإسلامي

عوض محمد عوض محتويات المقال:المقاصد الشرعيةأولا: مبدأ الشرعيةثانيا: مناط المسؤوليةثالثا: العلم شرط لاستحقاق العقابرابعا: شخصية المسؤوليةخامسا: المساواةسادسا: التناسب بين الجرم والعقاب  (1) الأصل في الشرائع كلها أنها...

مقالات متعلقة بأيام دولية
إقرأ المزيد

مقاصد الحرية في الفقه الإسلامي المعاصر حق التنظيم الحزبي والانتخابات نموذجًا

راشد الغنوشي: مفكر وسياسي إسلامي، زعيم حزب النهضة التونسي محتويات المقال:الحريّة مقصدٌ شرعيٌّحرية الاعتقاد والضميرحق التنظيم الحزبي والانتخاباتحق التنظيم الحزبيأ- مفهوم الحزب لغةب - مفهوم الحزب اصطلاحًاخلفيات النظرة السل...

مقالات متعلقة بأيام دولية
إقرأ المزيد

مقاصد الشريعة في قوانين العمل وحقوق الإنسان

أحمد جاب الله: مدير المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية – باريس محتويات المقال:تعريف العملالمقاصد الشرعية للعمل1- مقصد التعبد2- عمارة الأرض وتنمية الثروة3- تحقيق الاكتفاء الذاتي4- التعبير عن القدرات الذاتية في العمل والإنتا...

مقالات متعلقة بأيام دولية
إقرأ المزيد

العدل في النص القرآني

محمد سليم العوَّا عرض الدكتور محمد حسن جبل لمعاني تعبير (العدل) ومشتقاته في القرآن الكريم وانتهى بعد استقراء مواضع الاستعمال القرآني لهذه الكلمة إلى أنها ترد في مواضعها كلها بمعنى العدل الذي هو ضد الظلم، اللهم إلا في أرب...

مقالات متعلقة بأيام دولية

أنشطة ذات صلة

Back to Top