مقاصد الشريعة في قوانين العمل وحقوق الإنسان

شارك:

أحمد جاب الله: مدير المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية – باريس

محتويات المقال:
تعريف العمل
المقاصد الشرعية للعمل
1- مقصد التعبد
2- عمارة الأرض وتنمية الثروة
3- تحقيق الاكتفاء الذاتي
4- التعبير عن القدرات الذاتية في العمل والإنتاج والإبداع
مقاصد الشريعة العامة في قوانين العمل
الأول: تحقيق العدل بين العامل ورب العمل وبين المتعاملين
الثاني: تعميق معنى الرقابة الذاتية لدى المتعاملين
مقاصد الشريعة في حقوق العمال
1- توفير فرص العمل
2- توصيف العمل وتحديده
3- أن يكون العمل المطلوب في مستطاع العامل
4- حق العامل في التكوين المستمر
5- أداء الأجر المناسب على العمل
6- توفير المُحفزات للعامل
7- كفالة حقوق العامل
8- الإسناد النقابي

إن البحث حول مقاصد الشريعة في موضوع العمل وقوانينه وحقوق العمال، يُعدّ من أهم المجالات البحثية التي يتم من خلالها تفعيل المقاصد وتنزيلها على القضايا العملية التي تمسّ حياة الناس، وهو ما يُحقق المقصد الأسمى للشريعة، المتمثل في جلب المصالح ودرء المفاسد، إذ إن العمل من أعظم طرق تحصيل المصالح للأفراد والمجتمعات، وتنظيم قوانينه وضمان حقوق العاملين وأرباب العمل يدرأ عوامل الخلل المُفضية إلى التهارج وفوات النفع.

ولا شك أن قوانين العمل الحديثة وما شهدته من تطور في تفصيل المنظومات القانونية وضبط العقود وتقرير الحقوق المتبادلة - مما يجب النظر فيه من زاوية النظر المقاصدي الإسلامي لتقرير ما هو نافع، واستكمال ما يحتاج إلى استكمال، وتصحيح ما يحتاج إلى تقويم، إذ إن دراسة موضوع العمل وقوانينه وضوابطه لا تنفصل عن النظرة الفلسفية والأبعاد الأخلاقية التي هي منطلق يُحدّد الوِجهة ويؤسس المنطلقات التي تقوم عليها المقاربات القانونية وغيرها في هذا المجال.

إن من المُسلّمات اهتمام الإسلام بالعمل وحثه عليه واعتباره واجبًا على الإنسان وطريقًا يحقق به معنى خلافته في الأرض، وسبيلًا ينال به مرضاة الله تعالى.

يقول الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [الملك: 15].

فقد هيّأ الله تعالى للإنسان الأرض وسخر له الكون وما فيه من خيرات وثروات، ولكنه رتّب على هذا التسخير والتذليل أمره للإنسان بأن يمشي في مناكب الأرض وأرجائها، وأن يعمل ويكدح من أجل أن ينال من رزق الله المكنون في هذا الكون، فيأكل من هذا الرزق ويكفي حاجته وينفع غيره، متذكرًا أنه عائد إلى الله تعالى ليحاسبه على أدائه في الأرض، فعليه أن يستحضر هذا البُعد الإيماني في حركته للكسب والارتزاق ليُعطي لعمله معنًى ومغزًى.

وقد قال عليه الصلاة والسلام: «التمِسوا الرزق في خبايا الأرضِ»1.

وقال تعالى: ﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ﴾ [هود: 61].

فالله تعالى أنشأ الإنسان من الأرض، فهي ليست مسرحًا غريبًا عنه وإنما هو في علاقة قرب ووشيجة حميمة معها، مما يُيسر له الحركة عليها، ولذلك أمره الشارع بمهمة إعمارها تحقيقًا لوظيفة الخلافة التي كلفه بها، وإنما تكون العمارة بالعمل لتحقيق كل ما يساعد على الانتفاع وُيبعد الفساد. وقد أورد القرطبي في تفسيره معنى الاستعمار في هذه الآية ما يلي: «قال زيد بن أسلم: أمركم بعمارة ما تحتاجون إليه فيها من بناء مساكن، وغرس أشجار. وقيل المعنى: ألهمكم عمارتها؛ من الحرث والغرس وحفر الأنهار وغيرها… قال ٱبن العربيّ: قال بعض علماء الشافعية الاستعمار: طلب العمارة، والطلب المطلق من الله تعالى على الوجوب»2 .

وقال تعالى في طلب مرضاته بالعمل والكسب: ﴿وآخَرُونَ يَضْربُونَ فِى الأرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [المزمل: 20].

يقول الطبري في تفسيرها: «﴿وآخَرُونَ يَضْربُونَ فِى الأرْضِ﴾ في سفر ﴿يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾: في تجارة قد سافروا لطلب المعاش فأعجزهم، فأضعفهم أيضًا عن قيام الليل»3 .

فابتغاء فضل الله تعالى يكون بتحصيل الرزق والتماس الأجر، ولذلك كان انشغال العاملين المكتسبين بالعمل سبب تخفيف عنهم في العبادة؛ لأن العمل هو أيضًا من العبادة، وقد أخرج مسلم في «صحيحه» عن النبي × أنه قال: «ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، إلا كان له به صدقة»4 .

تعريف العمل:

عُرّف العمل على أنه جهد: فردي أو جماعي، بدني أو فكري، واعٍ وإرادي ومنتج، محترف أو غير محترف، يهدف إلى تحقيق مشروع أو فكرة، أو مشاريع وأفكار.

والعمل بالمفهوم الاقتصادي هو: الجهد المأجور الذي يُمكّن من إنتاج السلع والخدمات، وهو إلى جانب رأس المال يُمثل عامل الإنتاج الاقتصادي.

وقد ورد لفظ «عمل» في القرآن الكريم ثلاثمئة وتسعة وخمسين مرة، في ثماني وستين سورة، بمعنى العمل بالمفهوم المعنوي والمادي، وبمفهوم العمل الأخروي والعمل الدنيوي.

كما استعمل القرآن الكريم أيضًا في مفهوم العمل الألفاظ التالية: «كسب»، وقد وردت فيه سبعة وستين مرة، و«ضرب» وقد وردت ثمانيًا وخمسين مرة، و«سعى» ثلاثين مرة، و«كدح» مرة واحدة، وكذلك «زرع» أربعَ عشْرَةً مرة، و«صنع» عشرين مرة، و«تجر» تسع مرات.

والعمل بالمفهوم الاقتصادي من خلال القرآن الكريم يعني كل حركة إنتاجية واعية تتطلب جهدًا ماديًّا أو معنويًّا من الإنسان، ينال عليه أجرًا يكافئ جهده، وهو بذلك مصدر الكسب والتملك5 .

المقاصد الشرعية للعمل:

يمكننا من خلال الاستقراء العام للنصوص والمقاصد العامة للشريعة، أن نقف على مجموعة من المقاصد الشرعية للعمل، وهي:

1- مقصد التعبد:

إن الإنسان مُطالب بالسعي والكدّ والكدح، وهو إذ يفعل ذلك مُستجيبًا لأمر الله تعالى حتى يكون عاملًا منتِجًا، فإنه يحقق بذلك مرضاة الله سبحانه ويتقرب إليه، وقد روي أن سيدنا عمر بن الخطاب ÷ رأى بعض الناس في المسجد بعد صلاة الجمعة فسألهم:من أنتم؟ قالوا: متوكلون، قال: بل أنتم متواكلون...لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق، ويقول: اللهم ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة، إنما يرزق الله الناس بعضهم من بعض، أما سمعتم قول الله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: 10]؟ وعلاهم بدِرّته وأخرجهم من المسجد6 .

ولا شك أن اعتبار الإنسان العمل من التعبد، يُضفي على العمل بُعدًا روحيًّا يتجاوز به مجرد الحاجة إلى العمل كوسيلة للكسب هو مضطر للأخذ بها، إلى أنه طريق من طرق التعبد، وإن الجهد الذي يبذله العامل في عمل منتج نافع يؤجر عليه عند الله تعالى ولو لم يدرك ثمرته، كما جاء في الحديث: عن أنس بن مالك ÷ عن النبي × قال: «إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فَسِيلة، فإن استطاع أن لا تقومَ حتى يَغِرسَها فلْيغرِسْها»7 .

2- عمارة الأرض وتنمية الثروة:

لقد أودع الله تعالى في هذا الكون من الخيرات ما يسدّ حاجة الإنسان وسخر له ما في السماوات والأرض، ولكن الإنسان لا يستطيع أن ينتفع بذلك في حياته إلا من خلال العمل والاكتساب؛ وإن الغاية من هذا الاكتساب لا تتوقف على سد الحاجة الفردية وإنما هي أيضًا لتنمية الثروة الجماعية؛ لأن احتياج الناس بعضهم لبعض يقتضي أن يكون كل إنسان مُنتجًا في مجال ما، وحصيلة الإنتاج العام ينتفع بها الجميع عن طريق التبادل والتكامل.

يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: «... وإن معظم قواعد التشريع المالي متعلقة بحفظ أموال الأفراد وآيلة إلى حفظ أموال الأمة؛ لأن منفعة المال الخاص عائدة إلى المنفعة العامة لثروة الأمة، فالأموال المتداولة بأيدي الأفراد تعود منافعها على أصحابها وعلى الأمة كلها؛ لعدم انحصار الفوائد المنجرة إلى المنتفعين بتدوالها»8.

3- تحقيق الاكتفاء الذاتي:

إن من مقاصد الشريعة أن يكفي الإنسان حاجته، وألا يكون عالة على غيره، وقد يسّر الله للإنسان من الأسباب التي إذا أخذ بها فإنه يكتسب ما يسد به حاجته وحاجة من يعول، بل يمكنه بثمرة عمله أن يساعد غيره ممن هو أهل للعون؛ ولذلك كان العمل هو أحد أصول التكسب الثلاثة، كما يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: «وأما التكسب فهو معالجة إيجاد ما يسد الحاجة؛ إما بعمل البدن أو بالمراضاة مع الغير. وأصول التكسب ثلاثة: الأرض، والعمل، ورأس المال»9.

ولذا فإن الإسلام قد منع من له قدرة على الاكتساب ويجد عملًا أن يسأل الناس ويتكففهم؛ قال عليه الصلاة والسلام: «لا تحل الصدقة لا لغنيٍّ ولا لذي مِرّةٍ سَوِيّ»10 .

إذ إن سدّ الحاجة والاستغناء عن الناس مما يحفظ كرامة الإنسان ويُحرره من أن يُمتهن لأحد، فعن سهل بن سعد قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي × فقال: «يا محمد، عِشْ ما شئتَ فإنك ميت، وأحْبِبْ من شئتَ فإنك مفارِقُه، واعمل ما شئت فإنك مَجْزي به»ثم قال:«يا محمد، شرفُ المؤمنِ قيام الليل وعِزُّه استغناؤه عن الناس»11.

والاكتفاء الذاتي المطلوب هو اكتفاء على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة، كما ذكر ذلك الشيخ يوسف القرضاوي إذ يقول: «ومن مقاصد الشريعة في إنتاج المال: مقصدان مُهمان: أولهما: تحقيق الكفاية التامّة للفرد في حياته المعيشية. وثانيهما: تحقيق الاكتفاء الذاتي للأمة، بحيث تستطيع الاستغناء عن غيرها من الأمم، وخصوصًا في فترات الأزمات والصراعات»12 .

4- التعبير عن القدرات الذاتية في العمل والإنتاج والإبداع:

لقد أودع الله تعالى في كل إنسان قدرات وإمكانيات،وهيّأ له من الوسائل ما يُمكّنه من التعبير عنها؛ وكلما استطاع الإنسان أن يعبّر عما يُحسنه من القول والفعل كلما كان بذلك مُحققًا ذاته وشخصيته؛ ولذلك فإن الإنسان الذي يعمل ويشعر بأنه ينفع بعمله نفسه وغيره فإنه يكون بذلك مُلبيًا لحاجة فطرية لديه.

وقد جاء في الحديث النبوي الشريف: «كل مُيسَّرٌ لما خلق له»13، وهو وإن ورد في باب القدَر لكن يمكن أن يُؤخذ منه أيضًا معنًى عامٌّ في أن الإنسان بما منحه الله تعالى من المواهب والقدرات فإنه سيجد طريقًا ميسرًا له في باب من أبواب العمل متسقًا مع تلك المواهب والقدرات، فلو سلكه لوجد من نفسه قدرة على الفعل والإبداع، ولذلك فإن المؤسسات القائمة على التأهيل والتدريب تسعى دائمًا إلى مساعدة الناس على اكتشاف مواهبهم لتوجيههم في ما هو أقرب إلى قدراتهم وميولهم.

وقد اقتضت حكمة الخالق - عز وجل - أن تتعدد قدرات الناس ومواهبهم ليقوم بينهم من التكامل ما يُحقق النفع المتبادل والمشترك، وقد قال تعالى: ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [الزخرف: 32]. يقول صاحب «التحرير والتنوير»: «فسخر بعضهم لبعض في أشغالهم على حساب دواعي حاجة الحياة، ورفع بذلك بعضهم فوق بعض، وجعل بعضهم محتاجًا إلى بعض ومُسخّرًا به»14 .

وقال تعالى أيضًا في بيان تعدد مشارب الناس في أعمالهم: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾ [الليل: 4].

ولما كان من مقاصد العمل التعبير عن الكفاءة والقدرات المحققة لكيان الإنسان، جعل الإسلام البطالة والعطالة من الأمور المنهي عنها؛ لأنها تقتل في الإنسان طاقة الإنتاج والإبداع وتجعله سلبيًّا، يقول عبد الله بن مسعود ÷: «إني لأكره الرجل فارغًا؛ لا في عمل الدنيا، ولا في الآخرة»15.

مقاصد الشريعة العامة في قوانين العمل:

إن مصالح الناس اقتضت أن يقوم بينهم التبادل والتداول والمعاوضات، ولكن المعاملات لا تستقيم بينهم إلا إذا قامت على رعاية الحقوق والواجبات المتبادلة، والحديث عن الحقوق يقتضي البحث عن الموازين الضابطة لإقامة العدل، وخصوصًا أن الإنسان حريص بطبعه على الدفاع عن حقه بما قد يُوقعه في الإجحاف بحق غيره، إذ إنه كما قرر الفقهاء إذا كانت حقوق الله مبنية على المسامحة، فإن حقوق العباد مبنية على المشاحَّة.

وقد اعتنت الشريعة بضبط الحقوق في باب التعامل المالي، ولا أدل على ذلك من أن أطول آية في كتاب الله تعالى هي آية الدَّيْن في سورة البقرة، وهذه الآية كما هو مقرر عند الفقهاء لا تقتصر على عَقْد الدَّيْن، بل تضمنت أركان العقود عامة وضبطت حقوق المتعاملين على قاعدة العدل، وكذلك ما ورد من النصوص في هذا الباب وما بنى عليه الفقهاء من الأحكام في هذا المجال.

يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: «والمقصد من الاكتساب مثل المقصد من التملك في ما ذكرنا، فبذلك كانت الأحكام مبنية على اللزوم في الالتزامات والشروط، وفي الحديث: «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا»، وقد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ16. [البقرة: 282].

واستطاعت البشرية عبر مسيرتها الطويلة أن تضع من القوانين الضابطة لحقوق العاملين وأرباب العمل مدونات مفصلة، وقامت مؤسسات عالمية متخصصة مثل منظمة العمل الدولية، التي تأسست سنة 1919م ومقرها في جينيف بسويسرا وشعارها: تعزيز فرص العمل وحماية الأشخاص، وحددت أهدافها العامة في: التعريف بقوانين العمل، والتشجيع على إنشاء فرص للعمل اللائق، وتطوير الرعاية الاجتماعية، وتقوية الحوار الاجتماعي في مجال العمل.

ويمكننا القول بأن المقاصد الشرعية لقوانين العمل تقوم على أصلين مهمين:

الأول: تحقيق العدل بين العامل ورب العمل وبين المتعاملين:

إن مقصد العدل من المقاصد الشرعية العامة، وهو مقصد ثابت ودائم يحتاج إلى رعاية من المتعاملين، إذ إن استمرار تبادلهم للمصالح مرهون بمدى ما يُقيمونه من العدل والتوازن في ما بينهم، يقول الشيخ ابن عاشور: «كان الأصلان العظيمان من أصول الثروة، وهما المال والعمل، مُعرّضين للعوائق وتعطيل الإنتاج في أحوال كثيرة، وذلك رُزْء على أصحابها وعلى الأمة، فكان مما اهتدى إليه أهل العقول إيجاد طرائق تتألف أصحاب الأموال وأعمال المقتدرين على العمل ليحصل من مجموع ذلك إنتاج نافع للفريقين»17 .

الثاني: تعميق معنى الرقابة الذاتية لدى المتعاملين:

إن الحقوق المقررة مهما كانت مُفصلة ومُبينة لا يمكن لها وحدها أن تضمن إقامة العدل، ولا شك أن وجود أنظمة الرقابة الإدارية والقضائية، مما يساعد على احترام الحقوق وتجنب الإجحاف والتحايل، ولكنها لا يمكن أن تأتي على جميع الاختلالات بالكلية إذا غاب معنى الرقابة الذاتية، ولذلك فإنه من المهم تعميق المعاني الخلقية التي تجعل العامل ورب العمل يحرصان على رعاية الحقوق المتبادلة؛ وهو ما جعل الكثيرين من المتخصصين في ميدان العمل يتحدثون عن أخلاقيات العمل وما يجب مراعاته من القواعد، حتى يؤدي كل إنسان ما هو مطلوب منه ويوفي بما عليه من الواجبات مقابل ما يطالب به من الحقوق18، وتظل العقيدة الدينية هي الحافز الحقيقي لإيجاد البُعد الأخلاقي.

وقد جمع القرآن الكريم بين الكفاءة والأمانة في أداء العمل، واعتبر ذلك معيار الخيرية في العامل، فقال تعالى على لسان يوسف عليه السلام وهو يُرشح نفسه لعزيز مصر لتقلد مسؤولية الخزانة: ﴿قَالَ اجْعَلْنِى عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: 55]. وفي قصة موسى مع ابنة شعيب، على ما ذهب إليه أهل التفسير، قالت تنصح أباها باتخاذه أجيرًا: ﴿يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْأَمِينُ﴾ [القصص: 26].

مقاصد الشريعة في حقوق العمال:

إن العدل في المعاملات بين الناس عدل يقوم على رعاية حقوق المتعاملين دون إجحاف وظلم لأحد، بناء على القاعدة الشرعية التي جاءت في الحديث الشريف: «لا ضرر ولا ضرار»19، وتأسيسًا على قول الله تعالى: ﴿لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: 279].

ومع حرص الشريعة على العدل المتوازن فإنها راعت حق الطرف الذي يكون أضعف من الآخر حماية للحقوق، وقد تعرض لهذا الأمر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور فقال: «وإذ قد كان العَمَلةُ في هذه العقود هم مَظِنة الحرص على التعجل بانعقاد هذه العقود من جراء حاجتهم إلى الارتزاق وكونهم لا يستطيعون لذلك حيلة إلا بعمل أبدانهم، ولطالما رأيناهم يُقحمون أنفسهم في التعاقد على أعمال تنوء بهم حين لم يجدوا ما يعملون فيه، فلو ضيق عليهم الشروط أصحاب الأموال، الذين يمدونهم بما يعملون هم فيه، لتعطل عليهم الارتزاق من أعمالهم، أو لأقدموا على ذلك عند التعاقد، وعجزوا عن الإيفاء بها، فتحدث بذلك الخصومات بينهم، ولكان شعور أصحاب الأموال بحاجة العملة إلى العمل مَظِنة أن يغريهم على الرغبة والحرص في زيادة الإنتاج لأنفسهم والإجحاف باستثمار العَمَلة، وكان مقصد الشريعة في هذه المعاقدات هو حياطة جانب العَمَلة لسد هذه الذريعة عنهم كي لا يذهب عملهم باطلًا أو مغبونًا، ولم تر معذرة لأصحاب الأموال في هذا التضييق، لأن لهم طرائق شتى يستثمرون بها أرباح أموالهم، فهم في خيرة من استعمالها أو اكتنازها للإنفاق منها وتقتيرها، بخلاف حال العَمَلة فهم إن حُرموا مساعدة أصحاب الأموال بقوا عاطلين.

ولا يظنن أحد أن الشريعة تستبيح أموال أصحاب الأموال ليأكلها العَمَلةُ باطلًا، ولكنها أرادت حراسة حقوقهم من الاعتداء عليها، فذلك عدل وصلاح للفريقين كليهما»20 .

ويمكننا أن نُعيد مقاصد الشريعة في حماية حقوق العمال إلى الجوانب التالية:

1- توفير فرص العمل:

ما دام العمل مطلبًا مُهمًّا يتقرب به الإنسان إلى الله تعالى، وهو مصدر يكفي به حاجته ويساهم به في تغطية الحاجات العامة، وما دام الإنسان منهيًّا عن الركون إلى حال البطالة، فإنه على ولي الأمر أن يعمل على تهيئة الأسباب التي تجعل فرص العمل متعددة، ومن شأنها أن تستوعب طلبات الذين يبحثون عن العمل، وهذا أمر يعود إلى السياسات الاقتصادية التي يجب أن يكون من مرتكزاتها توفير فرص العمل للطالبين لها.

والذي ينبغي التنبيه عليه، بناء على ما قررناه، هو أن التشريعات الإسلامية التي حثت على مساعدة المحتاجين من أموال الزكاة والصدقات وغيرها، لا تعدّ من قبيل السياسة العامة في المجال الاجتماعي؛ لأن المطلوب من الإنسان في الأصل هو أن يعمل وينتج ويكفي حاجته، ويكون هو صاحب اليد العليا وليس صاحب اليد السفلى، ومساعدة ذوي الحاجات مشروطة بعدم القدرة على العمل أو في حالة انعدام فرص العمل، ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على العمل الذي يجعل الإنسان في مقام العون لغيره، روى أبو موسى الأشعري عن النبي × قال: «على كل مسلم صدقة، قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: «يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق»21 .

ومسؤولية توفير فرص العمل تعود إلى الأفراد وإلى الدولة، وقد عملت الشريعة على تهيئة كل الأسباب والظروف المساعدة على تطوير سوق الشغل، من ذلك ما أمرت به من تداول الأموال والنهي عن اكتنازها، وكذلك ما شجعت عليه من الأساليب المختلفة القائمة على الشراكة بين رأس المال، والعمل بعقود كثيرة، كالمضاربة والمزارعة والمغارسة والمساقاة وغيرها، وهي أساليب استثمارية بديلة عن التعامل الربوي الذي حرمه الإسلام.

2- توصيف العمل وتحديده:

أكدت الشريعة في باب المعاملات على الوضوح ودرء الجهالة وأسباب الغرر في ما يُتعاقد عليه بين المتعاملين، ومن مقتضى ذلك حسن توصيف العمل المطلوب، والمدة التي تخصص له، والأجر المستحق عليه، وهو ما تحدده عادة عقود العمل حتى تكون المرجع الذي يُرجع إليه عند الخلاف بين المتعاملين: «الأصل في عقود المبادلة المالية الوضوح، ومعرفة كل أمر يقابله عوض. وعلى هذا يُقال: إذا وقعت الإجارة على مدة فيجب أن تكون معلومة كشهر أو سنة، ولا خلاف في هذا عند أحدٍ من العلماء؛ لأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه... ولا تجوز الإجارة على مدة مجهولة؛ لأن الجهالة في العقود تُبطلها»22 .

3- أن يكون العمل المطلوب في مستطاع العامل:

ينبغي أن يكون العمل المطلوب من العامل مما يُقدر عليه، ولا يُطالب العامل بما يزيد على طاقته؛ وإذا كانت التكاليف الشرعية قد جعلها الله تعالى في وُسع البشر فذلك يقرر مبدأ عامًّا في سائر شؤون الحياة، والقاعدة الشرعية تقول: (لا تكليف إلا بمقدور)  ، تأسيسًا على قول الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 28]؛ يقول الشيخ ابن عاشور في حديثه عن المقاصد الشرعية في المعاملات البدنية: «التحرز عما يُثقل على العامل في هذه العقود، لكي لا يستغل رب المال اضطرار العامل إلى التعاقد على العمل فينتهز ذلك للتجاوز في أرباح نفسه»23 .

والقدرة على القيام بالعمل المطلوب يجب أن يُراعى فيها عامل الزمن على الاستمرار في أدائه دون أضرار على سلامة صحته، وهذا يقتضي توفير أسباب الوقاية الصحية لممارسة العمل على المدى العاجل والآجل.

4- حق العامل في التكوين المستمر:

إن من مصلحة العامل أن يكون مُتقنًا ومنتجًا في عمله، ومن مصلحة رب العمل أن يظفر بثمرة عمل العامل مقابل ما يدفعه له من أجر، ومما يُساعد على ذلك أن يتلقى العامل التدريب المستمر رفعًا لكفاءته وتمكينًا له من الوسائل المستجدة في مجال عمله، خصوصًا في عصرنا الحاضر حيث تتطور أساليب العمل وتقنياته تطورًا مستمرًّا، وكثير من هذه الوسائل المبتكرة تساعد على التخفيف على العامل وتحسين جودة إنتاجه.

وهذا يدخل في باب مساعدة رب العمل للعامل، وهو مما يندرج في إطار التوجيه النبوي كما في قوله × عن المستخدمين: «لا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم»24 .

5- أداء الأجر المناسب على العمل:

إن الأجر المناسب هو حق العامل، وقد شدّد النبي × على أداء حق الأجير والوفاء به إلى حدّ أن قال: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه»25 . وهو حديث صحيح؛ لكثرة طرقه، وقد جاء في الحديث القدسي عن أبي هريرة ÷ عن النبي × قال: «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًّا ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أَجْرَه»26 .

وقد أورد ابن حجر في شرح قوله: «أنا خصمهم» قول ابن التِّين: هو سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين، إلا أنه أراد التشديد على هؤلاء بالتصريح.

6- توفير المُحفزات للعامل:

من المهم أن تتوفر للعامل مُحفِّزات تجعله أكثر حرصًا على العمل والتفاني فيه، ومن هذه المحفِّزات أن يُشرك العامل في شيء من ثمرة العمل؛ يقول الشيخ ابن عاشور: « إجازة تنفيل العَمَلة في هذه العقود بمنافع زائدة على ما يقتضيه العمل»27 .

ومن المُحفزات أيضًا مراعاة حاجات العامل إلى جانب مكافأته على الجهد بما يستحق، وهو ما قرره الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ÷ عندما وضع معيارًا لتحديد أجور العاملين فقال: (المرء وبلاؤه والمرء وحاجته28 ، وهو ما تأخذ به الأنظمة الاجتماعية الحديثة التي تغطي للعامل ما لا يستطيع الوفاء بأعبائه من خاصة أجرته عن طريق التعويضات الاجتماعية.

7- كفالة حقوق العامل:

من المهم أن تُكفل حقوق العامل خصوصًا ما يستحقه من منح خاصة في حالات المرض، أو حين تعرُّضه للبطالة، وكذلك حقوقه في التكافل الاجتماعي، وحقه في منحة التقاعد، وهي حقوق مقررة في قوانين العمل الحديثة، يقول الشيخ ابن عاشور: «الابتعاد عن كل شرط أو عقد يُشبه استعباد العامل، بأن يبقى يعمل طول عمره أو مدة طويلة جدًّا بحيث لا يجد لنفسه مخرجا»29 .

وقد كان في أنظمة الوقف الإسلامي مجالات واسعة تغطي هذه الجوانب المتعددة وغيرها، وقامت في كل مجال مؤسسات متخصصة رسمية وأهلية؛ يقول مصطفى السباعي متحدثًا عن مؤسسات الوقف في تاريخ الحضارة الإسلامية: «كانت هذه المؤسسات نوعين: نوعًا تنشئه الدولة وتوقف عليه الأوقاف الواسعة، ونوعًا ينشئه الأفراد»30 .

8- الإسناد النقابي:

قد يحتاج العامل لكفالة حقوقه والدفاع عنها، إلى إسناد ممن له دراية بشؤون العمل وقوانينه أكثر منه، ومن أجل تحسين ظروف العمل والتفاوض مع أرباب الأعمال، وجدت في تاريخ الحضارة الإسلامية تجمعات لأصحاب المهن المختلفة لرعاية حقوق العاملين، وقد أصّل بعض الباحثين للعمل النقابي في المنهج الإسلامي31.

ومن جملة ما أيّدوا به ذلك ما جاء في قول الله عز وجل في آية الدَّيْن: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ [البقرة: 281].

والعامل - قياسًا على المدين - قد لا يكون على دراية كافية بجميع التفاصيل القانونية للعقد الذي يوقعه، فيحتاج إلى من يتولى عنه ذلك من أهل المعرفة والدراية ليضمن حقوقه.

ولكن الدفاع عن حقوق العامل ينبغي ألا يؤدي إلى إجحافٍ بحق رب العمل، إذ إن الموازنة بين الحقوق تكون في مصلحة الجميع؛ لبقاء العمل والاستفادة من ثمرته، والوصول إلى العدل المُطلق في باب المعاملات أمر في غاية الصعوبة، لذا اغتُفر الغرر اليسير حتى لا تتعطل المصالح، ويظل السعي لتحقيق العدل مطلوبًا.

وما تتخذه الهيئات العمالية من أساليب للمطالبة بالحقوق مثل الإضرابات عن العمل، هو أمر يحتاج إلى ضوابط وتقنين تأخذ به عادة الأنظمة الاجتماعية من أجل حماية حقوق المؤسسات والمستخدِمين للمرافق العامة والخاصة، مع التأكيد على ترسيخ ثقافة التفاوض الاجتماعي المؤدي إلى الاتفاق وعدم اللجوء إلى الأعمال التي تعطل الدورة الإنتاجية وتوتر العلاقات الاجتماعية، وهذا يدخل في مبدأ الوقاية من أسباب النزاعات والخلافات قبل وقوعها والعمل على حلها، وقد جاءت الشريعة، وكذلك القوانين الوضعية بالتأكيد على هذا المبدأ، وتعزيز قاعدة التراضي في المعاملات، وهذا التراضي هو الذي يكون ثمرةً للتفاوض القائم على التعاون والموازنة بين المصالح الخاصة والعامة.

ملاحظة:
نشر هذا النص في الكتاب التالي:
تفعيل مقاصد الشريعة في المجال السياسي، مجموعة بحوث ، 2014، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية، لندن، ص 363-381.

يرجى الملاحظة بأن بعض الصور المستخدمة في هذه المقالة المنشورة على الموقع قد لا تكون جزءًا من نسخة المقالة المنشورة ضمن الكتاب المعني.

صوت وصورة

مقالات مختارة

إقرأ المزيد

الحقوق والحريات في الإسلام

أحمد فرَّاج محتويات المقال:الأمر الأول: إزالة ما علق بالإسلام من تشويهالأمر الثاني: الذي أرى أننا مـدعوون إليه هوالتطوّرالتقويمالحريات في الإسلامالقيود حماية الحق عندما نتحدّث عن حقوق الإنسان وحرياته في الإسلام، نتحدّث ع...

مقالات متعلقة بأيام دولية
إقرأ المزيد

تنظيم الدفاع عن حقوق الإنسان

محاولة للتأصيل من منظور إسلامي محمد سليم العوّا 1- لا يخطيء من يقول إن «حقوق الإنسان» هي شعار الـربع الأخيرمن القرن العشــرين الميلادي. فـقـد نشطت حـركة الـدفاع عن حقوق الإنسان منذ أواسط السبعينيات من هذا القرن نشاطا فاق...

مقالات متعلقة بأيام دولية
إقرأ المزيد

مقاصد الشريعة الإسلاميّة وتحفظات الدول الإسلامية على الاتفاقيات الدولية

أحمد عوض هندي: أستاذ قانون المرافعات- كلية الحقوق- جامعة الإسكندرية محتويات المقال:1- مقاصد الشريعة الإسلامية:2- العلاقة بين مقاصد الشريعة وأحكام القانون:3- مفهوم الاتفاقيات الدولية وأثرها:4- ظهور المعاهدات ذات الطابع ال...

مقالات متعلقة بأيام دولية
إقرأ المزيد

مقاصد الشريعة الإسلاميّة والمحكمة الجنائية الدولية

عوض محمد عوض: أستاذ بكلية الحقوق- جامعة الإسكندرية محتويات المقال:فكرة المحكمة الجنائية الدولية: نشأتها وتطورهاالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةالمحكمة الجنائية الدولية في ميزان الشريعة الإسلاميةأولًا:...

مقالات متعلقة بأيام دولية
إقرأ المزيد

مقصد الحرية عند الطاهر بن عاشور

محمد سليم العوا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فإننا لو تحدثنا عن مقصد الحرية عند الطاهر بن عاشور منذ شهرين لكان حديثاً مكروراً مُعاداً لا يجد الإنسان له صدى في واقع حياته اليومية...

مقالات متعلقة بأيام دولية
إقرأ المزيد

مقاصد الشريعة الإسلامية الكلية ومكافحة الإتجار بالبشر

فايز حسن إن أخطر مشكلة بين مجتمعي الشرق والغرب تتمثل في اختلاف الرؤية الأوروبية الغربية لحقوق الإنسان عن الرؤية الإسلامية، وهو المعيار الذي يتم به تصنيف الدول والعلاقات الدولية، ومن أهم هذه الجوانب جانب جريمة قديمة، ولكن...

مقالات متعلقة بأيام دولية
إقرأ المزيد

مقصد العدل في القرآن الكريم

محمد سليم العوَّا: مفكر إسلامي وخبير قانوني وهو عضر مجمع اللغة العربية بمصر، والأكاديمية الملكية الأردنية، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي – منظمة لمؤتمر الإسلامي – جدة محتويات المقال:أولا: بين الشاب والشيخثانيًا: ما هو العد...

مقالات متعلقة بأيام دولية
إقرأ المزيد

مقصد العدل وصداه في التشريع الجنائي الإسلامي

عوض محمد عوض محتويات المقال:المقاصد الشرعيةأولا: مبدأ الشرعيةثانيا: مناط المسؤوليةثالثا: العلم شرط لاستحقاق العقابرابعا: شخصية المسؤوليةخامسا: المساواةسادسا: التناسب بين الجرم والعقاب  (1) الأصل في الشرائع كلها أنها...

مقالات متعلقة بأيام دولية
إقرأ المزيد

مقاصد الحرية في الفقه الإسلامي المعاصر حق التنظيم الحزبي والانتخابات نموذجًا

راشد الغنوشي: مفكر وسياسي إسلامي، زعيم حزب النهضة التونسي محتويات المقال:الحريّة مقصدٌ شرعيٌّحرية الاعتقاد والضميرحق التنظيم الحزبي والانتخاباتحق التنظيم الحزبيأ- مفهوم الحزب لغةب - مفهوم الحزب اصطلاحًاخلفيات النظرة السل...

مقالات متعلقة بأيام دولية
إقرأ المزيد

العدل في النص القرآني

محمد سليم العوَّا عرض الدكتور محمد حسن جبل لمعاني تعبير (العدل) ومشتقاته في القرآن الكريم وانتهى بعد استقراء مواضع الاستعمال القرآني لهذه الكلمة إلى أنها ترد في مواضعها كلها بمعنى العدل الذي هو ضد الظلم، اللهم إلا في أرب...

مقالات متعلقة بأيام دولية

أنشطة ذات صلة

Back to Top