الحقوق والحريات في الإسلام

شارك:

أحمد فرَّاج

محتويات المقال:
الأمر الأول: إزالة ما علق بالإسلام من تشويه
الأمر الثاني: الذي أرى أننا مـدعوون إليه هو
التطوّر

التقويم
الحريات في الإسلام
القيود
حماية الحق

عندما نتحدّث عن حقوق الإنسان وحرياته في الإسلام، نتحدّث عن بُعــــــدين متلازمين: بُعد فكرى ثقافي مبــــدئـي يتمثّل في مبادئ تجد مرجعيتها المـوضـوعية والتريخية في نصوص دينية مقـدّسة، تفرض التزامًا دينيًا وأخـلاقيًا وقيميًا، والبعد الآخر بعد حقوقي وتشريعي يتمثّل في صياغات قانونية تحدّد طبيعتها ومجالاتها، ونطاق المسؤولية عنها، وإلــزام الأفــراد والدولة باحترامها وتنفيذها، وضمانات وآليات لحمايتها.

هل مشكلتنا الدفاع عن الإسلام وإثبات أن مبادئه وتشريعاته تقدّم نصوصًا تتّفق مع ما توصّل إليه الإنسان في صراعه الطويل ضد القهر والعدوان، وسعيه لإقرار حقوقه وحرياته؟ إن ذلك الصراع ربما بدأت ثمراته تظهر بـالعهد الأعظم (ماچـنا كارتا) 1215م ثم بـلائحة الحقوق 1688م في بـــريطــانيا، ثم في إعلان الاستقلال في الولايات المتحدة الأمريكية 1776م ثم الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان 1789م.

وأخيرًا إقرار حقوق الإنسان في أعقاب الحرب العالمية الثانية في 10/12/1948م، والمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان 4/11/1950م، ثم الاتفــاقية الدولية للحقوق المــدنية والسيــاسية 16/12/1966م، ثم الاتفاقية (أو العهد الدولي) للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 16/12/1966م، وهي عهود ومواثيق لا تزال تتعزّز وتتــرسّخ (بـــالنص عليها في ديباجات الدساتير أو القوانين).

• لو أثبتنا ذلك لأثبتنا على الفور سبق الإسلام إلى تقرير الحقوق قبل غيره من النظم.
• ولكن هل يكفي ذلك الآن – ربما من السخرية أن نحاول ونحن نشهد البوسنة وكوسوفا.
• نحن مطالبون بأمرين:

الأمر الأول: إزالة ما علق بالإسلام من تشويه

بعضه ناشئ عن رواسب حقب تاريخية (الصليبية)، وليس الإسلام مسؤولاً عنها.
وبعضه ناشئ عن الجهل بالإسلام، وتلك مسؤولية مشتركة.
وبعضها يتبرّع به مبطلون ومغالون ومتنطعون من المسلمين، وهذه مسؤوليتنا وحدنا.
ولكن النتيجة في كل الأحوال تصب في خانة تشويه لـلإسلام وحيفٍ ضده، يترسب في العقل الغربي، ويستعدي درجات تبدأ من – أو لعلي أقول تنتهي إلى العدوانية المروعة والوحشية البشعة – كما يراها العالم من الصرب – إلى درجات من السلبية والاستخفاف تتمثّل عند بعض الباحثين في دعوة إلغائية لأي ثقافة تخالف الثقافة الغربية، وتصوّر ما عداها بالدونية والتخلّف والعجز عن قيادة حركة الإنسان والمجتمع وتنطوي صراحة على دعوة المسلمين إلى تبـنّي معطيات الثقافة الغربية في كل المجالات ومنها: مجـال حقوق الإنسان وحــريــاته، استنادًا في زعمهم إلى غياب ذلك عن الثقافة الإسلامية والحضارة الإسلامية. وهو مع الأسف وجد أتباعًا من بعض المستغربين المسلمين.

الأمر الثاني: الذي أرى أننا مـدعوون إليه هو

بيان حقيقة الموقف الإسلامي من حقوق الإنسان وحرياته.

وهذا المطلب حيوي لعدة أسباب:
أولها: أنه ينصف الإسلام ويصحِّح النظرة المنحازة ضده وخاصة عند الباحثين الغربيين.
والثاني: أنه حين يؤصّل للحقوق والحريات في الإسلام، يكشف عن عمق الـركائز التي أقام عليها قواعد تلك الحقوق والحــريات في العقيدة والشريعة، وربط فيها بين الحق والواجب، وشيّد صـروحها في عقل المسلم وفكره وضميره؛ فأصبحت جزءًا لا يتجزّأ من بنيته الثقافية ومعادلته الاجتماعية، وازدادت على مرّ التاريخ ترسّخًا وإشعاعًا فيما عذا بعض فترات الانحطاط التي كان المسلمون أنفسهم أول ضحاياها.

والسبب الثـالث: أن تفـاعل الحضارات، بمعطيــاتها الثقافية المتميِّزة، سوف يسـاعد على تدويل قضية حقوق الإنسان وإثراء مـرتكزاتها التي تستند إلى خلفيات تاريخية لشعوب متعددة، وعطاءات وظروفٍ وأفكار وعقائد مختلفة، يضاف بعضها إلى بعض في سبيكة قويةَ متماسكة.بينما يحدث العكس تمامًا، فنطرح من مجمل قوة تلك السبيكة أو المنظومة، إدا أصرّ بعض الباحثين على إهدار كفاح بعض الشعوب قرونًا إثر قرون، أو إهدار المـرجعية الـدينية والثقافية لشعوب أخرى فيما أرسته عقيدتها من مبادئ أو عمّقته تطبيقات تاريخها من قيم.

إن جحد كفاح الشعوب وإنكار دورها في تقرير حقوق الإنسان يستوي مع إنكار أثر الإسلام في إقرارها وترسيخها بل والسبق إليها. كلاهما، الجحود والإنكار، يؤجّج خلافًا لا مبرّر له، ويضيع جهدًا نحتاج إليه، ويجرّد القضية – من المنظورين المطروحين – من الــــرصيد التاريخي والموضوعي والقيمي الذي نحتاج إليه أشد الحاجة لتحشيد قوى الشعوب وقوى الـديمقراطية في عـالم اليوم وراء مطالب حقوق الإنسان ودعم حـريـاته في كل مكان – مهما اعترفنا بسلبيات هنا أو هناك – وإلا فقدت القضية انتماءات تمثّل الحقيقة والـواقع وولاءات تمثل الآمال والطمـــــوحات، وفقدت القبول الـلازم لها على صعيدد المجتمعات الدولية وما أنشأته وتنشئه من آليات لإعلاء حقوق الإنسان وحــريــاته والحـوارات الحضارية بمنـاسبتها حول القواسم المشتركة وحمايتها من العدوان والانتهاك.

  • لأننا نؤمن كما قال الـرسول ﷺ: «إن الخلق كلهم عيال الله، وأن الله لو شاء لجعل الناس أمة واحدة»، وأنه عندما جعلنا «شعوباً وقبائل» فإنما لنتعارف ونتعاون وليس للتباغض والتصارع حيث قال: ﴿وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا﴾(الحجرات:13)، وعنــدما يضع التمــايز في إطار التقوى أو يجعل التقوى إطار التمايز، فيستحيل أن يكون ذلك من خلال إبادة لشعب أو استئصال لأمة.
  • بل يتعين أن يأتي ضمن منظومة أخلاقية وحضارية بمرجعية دينية وبنظرة عالمية إنسانية تتمتّع بدرجة عالية من التفهّم والإنصاف تتواصل مع التطوّر الذي أفرز الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية التي صدرت بعده.
  • المبادئ منصوص عليها في الــدســاتير والقوانين في أكثر دول العالم.
  • واقع التطبيق في الشرق والغرب وفي بلادنا يشهد سلبيات ومفارقات غير قليلة – حتى لو وجدت بعض الإيجــــابيات – وهذا يستنهض همم شعوب العالم لبذل مزيد من الجهد لتذويب الفوارق بين المنصوص عليه والمعمول به.
  • تبلور مفهوم جديد بعد الحرب العالمية الثانية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)م وما تلاه.
  • الطابع العالمي والإقليمي محاولة للضغط على الدول التي تعانى تخلفاً في الحقوق لتعديل أوضاعها إلى الحد الأدنى لـلاتفاقيات حفاظاً على إنسانية الإنسان، وهذا جانب إيجابي، ولكن:
  • حـــــركة حقوق الإنسان وخـــــــاصة في الغرب تسيِّس المفهوم وتسـتخدمه للضغط على الدل الأخرى إحراجاً أو إذلالاً، وتركِّز على إبراز ما بها من مخالفات مع التعتيم على ما يقع داخل الدول الغربية نفسها أو بواسطتها خارج حـدودها (وأحيانًا داخلها) وفي دول العالم الثالث.
  • الخدمة الحقيقية للقضية ليست في المبادئ والإعلانات وإنما في ضمانات التنفيذ وخاصة في القوانين الداخلية في كل دولة وما يتعلّق منها بالحقوق والحــريات في القوانين الـدستورية والجنائية والإدارية والمدنية والإجرائية والعمالية والأسرية.
  • إذ يجب أن تكون هذه القوانين في مستوى الإعلانات والعهود أو المعاهدات.
  • لا بد من ارتباط الحقوق بـالواجبات بحيث نتحدّث عن حقوق الإنسان وواجباته أو واجبات الإنسان وحقوقه؛ فلا بدّ من التأكيد على مسؤولياته وواجباته التي لا تنشأ له حقوقه ولا يصل إليها إلا بأدائها.
  • ملاحظة أخرى: الإنسان المعاصر يريد الحرية والحقوق لنفسه ولا يهتّم بما يصيب حـريات الآخرين وحقوقهم، ويضخِّم ما يمسّ حرياته وحقوقه، ويتلذّذ بما يصيب مخالفيه متصنعاً الشفقة عليهم. ولا بدّ من إيقاظ شعوره بالمسؤولية وهذا (واجب علينا).
  • هل هناك مفهوم لحقوق الإنسان؟
    وما سنده الذي يستند إليه؟
    وما العلاقة بينه وبين الإعلانات الحديثة؟
    الحق – الحرية – قيمة أساسية، فهـي الأساس لصحة الشهادة بالتوحيد وشرطها وأساس المجتمع والدولة والحضارة.
    فالإنسان المـؤمن لا يقرّ بوحدانية اللّـه وصدق رسوله إلا إذا كان ينطلق – كما يقول الغنوشي – من «الأنا» العـاقل الحر في لحظة وعى وحـــرية فيقول: أشهد (أنا) أن لا إله إلا اللّـه وأشهد (أنا) أن محمدًا رسول اللّـه.
  • الحرية ليست مجرّد إباحة أو حق ولكنها واجب من ناحية وجهاد موصول للنفس ولقوى الشر لإعلاء كلمة الحق والعدل والحـرية بالتعاون مع الآخر.
  • حقوق الإنسان وحرياته تنطلق من أمـرين أساسيين في عقيدته:
    1– يحمل في ذاته تكريماً إلهياً بموجب كونه ابناً من بنى آدم.
    2– أنه مستخلف عن اللّـه، فله حقوق لا سلطان لأحد عليها.
  • ولما كانت جزءاً لا يتجزّأ من الشريعة ومقاصدها وثمرة للعقائد والشعائر اكتسبت صفة الواجب وصفة الدوام وصفة المبدئية؛ فيثاب على فعلها ويعاقب في الدنيا والآخرة على تركها.
  • ومن حقوقه الأساسية حرية الإعتقاد وما يترتّب عليها من حـريةّ التعبير والمناقشة وممارسة العبادات والحـرية الفكرية.
  • لا يـــــوجد باب خاص في كتب الفقه الإســلامـي أو السيــاسة الشرعية أو غيرها من علوم الشريعة يختص بحقوق الإنسان.

فكل حق يعالج في موضعه.
مباحث الحق توضح أساس الحقوق.
مباحث الحكم التخييري (توضح أساس الـحريات).
مبــاحث الحكم الاقتضـائـي (توضِّح الـواجبات وهو ما تنفرد به الشريعة.

التطوّر


•الفكرة الرومانية: الـدين خاضع للدولة.
•المسيحيــة: فصل الدين عن الدولة، وتأكيد كرامة الإنسان.
حقّ الحياة والحـرية والملكية حقوق طبيعية، يكشفها العقل – بعد تجــريد الفكرة من أسـاسها الديني – وأصبح العقل الفطري منشأ القانون.
الفرد، بدخوله الجماعة، يهدف لتأكيد ذاته وكفالة حقوقه وليس إهدارها أو التنازل عنها، وواجب الدولة حمايتها وعدم الانتقاص منها.
• نظرية العقد الاجتماعي: وتنازل الأفراد عن جزء من حرياتهم المطلقة لإنشاء سلطة تحميهم وتنظمهم، مع بقاء باقي الحـريات بمنأى عن تدخل الدولة.
• ثم انبثقت المواثيق الأولـى لحقوق الإنسان: 1215م الماچـنا كارتا، ولائحة الحقوق 1688م، إعلان الاستقلال في أمــريكا 1776م، الإعلان الفــرنسي لحقوق الإنسان 1789م، وبــاقـي دســـاتير الثورة الفرنسية.
• مفهومها في المذهب الفردي:

– طبيعة لا تقبل التنازل عنها ولكن لا يجبـر الإنسان على ممارستها.
– قيود لتنظيم ممارستها ولكن لا تصل إلى إهدار الحق.
– ذات مضمون سلبي؛ تلتزم الدولة بعدم التعرض لـلأفراد عند ممارستها ولكن لا توفرها.
– فردية مـرتبطة بـالفرد، وليست جمـاعية لتجمعات مـدنية أو نقابة.

• مع التصنيع، ظهور الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية وبدأت تظهر آثارها في حقوق الإنسان منذ دستور 1848م في فرنسا.
• بين الحــربين، اعتـرفت دول بحق العمل، الأمن الاجتماعي – تكوين النقابات، بعض حقوق الأسرة.
• بعد الحرب الثانية: دساتير كثيرة تحتوي عل إعلانات بحقوق الإنسان.
وصدرت وثائق دولية:
– الإعلان العـــالمي لحقوق الإنسان 10/12/1948م.
– المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان 4/11/1950م.
– الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية 16/12/1966م.
– الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 16/12/1966م.

• تطوّرت الحقوق من الفردية إلى الجمـــاعية – التي لا يمكن تحقيقها إلا جماعيًا كحقوق الأسرة والأقليات – ونحو الجمـاعية في ممارسة الحقوق كحرية العبادة الجماعية.
• تحوّلت الحقوق من السلبية إلى الإيجابية كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بفرض التزامات على الدولة بكفالة الحقوق.
• تحقّق ذلك بإصدار التشريعات الاجتماعية بالطرق الدستورية وبالتدخل الثوري.
•أصـدرت الدول المستقلة (ومنها الإسلامية) دساتير سايرت فيها أحدث النصوص.
ولكنها لم تتجاوز إلى إعمالها وبقيت شعارات تزيِّن الدساتير.
ولأن النظم لا تسـتورد كـــالبضائع؛ فإن التغيير الاجتمـــتاعي والاقتصادي والسياسي والثقافي لا يتم بمجرد النص، بعيداً عن عمليات التربية والإعلام وسائر الإصلاحات.
• النظم العـريقة وضعت ضمانات عملية منها: سيادة المواد المقرِّرة لحقوق الإنسان على غيرها من القوانين:

–الاعتراف بقيمتها الإلزامية أحيانًا في مرتبة أعلى من الدستور نفسه؛ فهي ملزمة للمشرع العادي والمشرع الدستوري والإدارة.
في مــــــرتبة الـــــدستور للمشرع العادي والإدارة دون المشرع العادي أو الدستوري.

التقويم

– المساواة القانونية شكلية في صورتها التقليدية وليست واقعية.
من ناحية التطبيق شعار لم يمنع استمرار التمييز العنصري في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن إهدار حقوق المرأة في أوروبا.
الحــــريات يتمتّع بها القادرون مما شجّع النــزعة الاجتمــاعية والاشتراكية.

• تفـتقد المـواثيق الوسائل الفنية لتحقيق الحماية نظراً لـلإبقاء على مفهوم مبدأ سيادة الدولة وعدم التدخل في الشئون الداخلية.
• الحق في لغة العرب الثابت، وعند الفقهاء هو ما ثبت في الشرع للّـه تعالى على الإنسان أو لـلإنسان على غيره.
• وتنقسم الحقوق باعتبار من له الحق، إلى حق اللّـه وحق العبد، والمقصود بحقوق اللّـه: حقوق الجمــاعة، وقد نسبت إلى اللّـه تعظيماً وتشريفاً لها.
• والشائع بين العلماء تقسيم الحقوق إلى أربعة:

1– حقّ خالص للّـه.
2 – حقّ خالص للعبد.
3– ما اجتمع فيه الحقّان، وحقّ اللّـه غالب (كحد القذف).
4– ما اجتمع فيه الحقّان، وحقّ العبد غالب (كالقصاص).

والحقّ المشترك (4،3) كصيانة الإنسان لحياته وعقله وصحة بدنه عن الإفساد وصيانة حـريته عن الامتهان وصيانة مالـه عن إتلافه أو تضييعه، فإن في ذلك كله حقّ اللّـه وهو المحافظة على هذه النعم، وفيه حقّ الإنسان وهي مصالحـه الخاصة في حياته وصحته وماله.
• وينظر على الغالب من الحقّين؛ فإن كان الغالب حقَّ اللّـه لا يجوز لـلإنسان إسقاطه أو التصرّف فيه كحياته أو أعضائه، وإن كان الغالبُ حقًّ العبد جاز له إسقاطه كالـدّين.
ولما كان كل تكليف حقاً للّـه
ولما كان في كل حكم شرعي مصلحة للعباد
تكون الحقوق نوعين:

– ما غلب فيه حقّ اللّـه ونسميه حقّ اللّـه.
– ما غلب فيه حقّ العبد ونسميه حقّ العبد.
حقّ اللّـه: يشمل العبادات، ويشمل ما قصد به حماية المجتمع بأن ترتّبت عليه مصلحة عامة لـه من غير اختصاص بـأحد – حماية من يُظن به الضعف – عن حماية حقّه.
حقّ العبد: ما ترتّبت عليه مصلحة خاصة لفرد أو أفراد، كحقّ كل أحد في داره وعمله وزوجته ويسمى بالحقّ الخاص.
تتميّز حقوق اللّـه بالأحكام التالية:

• لا يجوز إسقاطه بعفو أو صلح أو إبراء.
• للناس جميعاً ولا سيما أولياء الأمر المطالبة به والدفاع عنه، ومن هنا كانت الحسبة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
• يُفَوَّض استيقاءُ العقوبة العامة لـلإمام.
• إذا تعدّدت الجنايات تتداخل الحدود.
• لا يجرى الإرث في الحقوق الـعامـة (إذا مـات الجـانـي لا يعــاقب ورثته).
• حقوق اللّـه مبنية على المسامحة إذ لا يلحقه سبحانه ضرر من شيء، ومن ثم قبل الرجوع عن الإقرار بالزنى.
ويثبت لحقّ العبد الأحكام التالية:
• جزاء حقّ العبد إما عقوبة خاصة، جزاء بين العقوبة والضمان، أو ضمان.• يجوز في الحـقوق الخـــاصة العفو والإبراء والصلح (ما عدا بعضها؛ السـرقة صــوناً للمال، والـزنا صـوناً للنسب، والقذف صــوناً للعرض، والقتل والجرح..) ولو رضي بإسـقاطه لم يعتبر رضاه ولم ينفذ.
• يكون استيفاء الحقوق الـخاصة بناء على طلب المجني عليه أو وليه.
• لا تتداخل العقوبات الخاصة.

الحريات في الإسلام

• المبدأ العـام أن الأصل في الأشياء الإباحة فيما لم يرد فيه نـص «ما أحل اللّـه في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فأقبلوا من اللّـه عافيته فإن اللّـه لم يكن لينسى شيئاً».
• ويتفرّع على ذلك قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ﴿وما كنا معذبين.. ﴾
• في مجال المعاملات حدّدت الشريعة للناس حدوداً في عقودهم.
فالعاقد يكون العقد بإرادته، أما الحكم المتعلّق به فهو من جعل الشارع وتربيته.
• الأصل في العقود والشروط الإبـاحة (بعض الحنــابلة) فكل ما يحــدثه الناس من عقود ويتّفقون عليه من شروط ولم يكن ورد نص بمنعه فهو على الإباحة الأصلية.
الحريات العامة:
• هي إباحة الشارع إذا وقعت على الأفعال ومثالها حقّ التملّك وحـرية الاجتماع وحـرية التنقّل وسائر الحقوق السياسية والثقافية، كحقّ الانتخاب وحـرية الرأي والتعبير والفكر والضمير والعقيدة.
فهذه الأمور مبـاحة بمعنى أن الفرد مخير بين فعلها وتـركها وهذا هو مقتضى الحكم التخييري.
• والإباحة هنا عامـة للناس جميعـاً لا تفيد حقًا مشتركـًا فلكل منهم إباحته الخـاصة أو حريته الخاصة.
• بعض الأفعال لم تقف الشريعة عند اعتبارها مباحة (يأتيها أو لا يأتيها)، وإنما وصلت إلى اعتبارها واجباً عليه.
فالعمل مباح أو حقّ تلتزم الدولة بتوفيره للعاطلين ولكنه واجب على القادرين.
والـزواج مبـاح أو حقّ تلتزم الـدولة بالإعـــــانة عليه ولكنه واجب يستحب الخ.
• الحـريات العامة: بمعنى المباح من الأفعال – حقوق لـلأفراد؛ من ناحية أن للفرد أن يأتيها أو يتجنبها وهذا هو صميم معنى الحرية.
• ومن ناحية أن الدـولة – ممثلِّة للمجتمع – عليها واجب حماية هذه الحرية ومنع تعدي الأفراد بعضهم على بعض، بحيث لا يمنع أحد من الفعل إذا رغب .. أو يجبر إذا امتنع كما أن الدولة ملزمة بالامتناع عن الاعتداء بأجهزتها وعمالها على تلك الحـريات.
• يوسّع أبو زهرة في المقاصد الضرورية وبيان ما يندرج تحت كل منها مما يــدخل في عداد الحقوق والحــريات الإنسانية كما يفهمها العصر الحـديث، فيدخل في مفهوم حفظ النفس المحـافظة على الحياة وعلى الكرامة الإنسانية، ومن المحافظة عليها حرية العمل وحـرية الفكر وحـرية القول وحـرية الإقامة، وغير ذلك مما يكون منه مقومات الحرية.

• الحقّ والواجب من وجهة نظر الإسلام:

– أن كل حقّ لإنسان يقابله واجب على إنسان آخر، أو على الدولة بعمل أو بالامتناع عن عمل.
– إن الحقّ – أو بتعبير أدق الـحرية – قد يكون في بعض الحالات واجباً على صاحب الحقّ أو الحـرية نفسه.
– الأمر الواحد قد تجري الأحكام الخمسة وفقاً للظروف.
– إن ولي الأمر يملك نقل الحكم بين الإباحة والوجوب والتحريم.

• كل حقّ يقابله واجب:
• حين قررت الشـريعة حقوقاً ورخصـاً، فرضت مقابلها واجبات تكفُل الوفاء بهذه الحقوق والـرخص، ذلك أم من أركان الحقّ مَنْ عليه الحقّ، وبالنسبة لمن عليه الحقّ يتمثل ذلك في واجب يقع على عاتقه للوفاء بالحقّ الذي للطرف الآخر.
• وهكذا تتميّز الشـريعة عن النظم التي تكتفي بـإيراد الحقوق كشعارات لا ترتِّب سوى التزام الدولة السلبي بعدم التعرّض أو بمنعه، وحتى حين تقدّمت إلى تصوّر دور إيجابي للدولة، اقتصر على الالتزام السيـاسـي دون القـانـونـي الذي يجيز مقــاضاة الدولة لاقتضاء هذه الحقوق.
• أبعاد الموضوع في الشريعة تتبين بالجمع بين الأحكام المتعلقة بحقّ اللّـه وحقّ العباد والأحكام المتعلقة بالواجب العيني والواجب الكفائي، وبها تتّضح نظرة الإسلام إلى حقوق وواجبات الجماعة.
• فحقّ اللّـه هو حقّ الجمـــــاعة، والواجب الكفـــــائـي هو واجب الجماعة.
• ولا يخرج موضوع الحقوق والواجبات عن أربع حالات:

1– حالة حقّ الفرد تجاه فرد آخر.
2– حالة حقّ الفرد تجاه الجماعة.
3– حالة حقّ الجماعة تجاه الفرد.
4– حالة حقّ الجماعة تجاه الجماعة.

من النوع الأول:
حق النفقة للزوجة على زوجها، ونفقة الأقارب، وحقّ العامل على رب العمل، وحقّ الشــــريك في الشفعة، والجـار، وحقّ الطـلاق، وحقّ المالك تجـاه المعتدي، وحقوق الملكية الأدبية والفنية.
من النوع الثاني:
حقّ الفقير تجاه بيت المال، حقّ الفرد تجاه الجمـاعـة بخصوص المبـاحـات العامة، وحـريـات الأفراد المختلفة، حقّ التملك وحـرية التنقل والفكر والشورى وحقّ المساواة وحقّ الحياة.
من النوع الثالث:
حقّ بيت المال تجاه من تجب عليه الزكاة، وإطعام الجائع، وإعانة الجنود، وفــريضة الجهاد، وواجب الأمر بـالمعروف والنهي عن المنكر، وتكليف من تحتاجهم الأمة في الحرف والصناعات المختلفة.
من النوع الرابع:
حقّ المـؤسسات العـامة التي تقوم بـالخـدمـات العـامة أو واجبات الكفاية تجاه الدولة في تغطية نفقاتها وحماية نشاطها.

• الأمر الـواحد حقا للشخص وواجبٌ عليه:
حقّا العمل والزواج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشورى:

– العمل بتسيير أدواته ورأس ماله.
– الزواج تيسره إن عجز عن تكاليفه حتى تعينه أن يعف نفسه.
– الشورى حتى لا يستبد بالأمة مستبد.
• الأمر الواحد تجري عليه الأحكام الخمسة:
– قادر على الزواج وإذا لم يتزوج زنى الزواج فرض.
– قادر على الزواج وإذا لم يتزوج خاف أن يزني الزواج واجب.
– قادر وفي حالة اعتدال لا يخاف أن يزنى إذا لم يتزوج الزواج مندوب.
– إذا تيقّن من ظلم زوجته ولم يقم بحقوق الزوج الزواج محرم.
– إذا خاف ظلمها الزواج مكروه.

• سلطة ولـي الأمر في تغيير الحـكم بين الإباحة والواجب والتحريم:

1– أن يكون ضمن حدود ولايته.
2– أن يكون راجعاً إلى مصلحة.
3– ألا يكون في معصية.

ومن أمثلة ذلك:
– عمر يحجر على الصحابة مغادرة المـدينة إلا بإذن وإلى أجل.
– عثمان فكّ الحصار جزئيًا.
– معاوية فعل العكس.
– عمر منع كبار الصحابة من زواج الكتابيات وقال: «أنا لا أحرمه؛ ولكني أخشى الإعراض عن الزواج بالمسلمات»، وفرّق بين طلحة وحذيفة وزوجتيـهما الكتـابيتين. أي رأي مصلحة في منعه؛ إن كان لا يحــرمه والتزم بـأمره صحابيان من أهل الاجتهاد.
– سهم المؤلفة قلوبهم: أبو بكر اقتنع بقول عمر: أعزّ اللّـه الإسلام وأغناه عنكم.
– نفي عمر نصر بن حجاج لما تشبّب بالنساء.
– من هذا القبـيل تحـديد سن الزواج، تـدخّل ولـي الأمر للتعدد من غير ضرورة تقتضيه ردع المعتدين في الطلاق بغير مبرر شرعي وغيرها كثير في السياسة الشرعية وقد أصبحت أصلاً من أصول التشريع، وإن كان ينبغي تحرّي الدّقة في مقاصد الشريعة.

القيود

• الحقوق والحـريات ليست مطلقة ووضعت لها الشريعة ضوابط تهدف إلى التوفيق بين المصالح المختلفة الأفراد.
• ولــذلك فــالحقوق والحــريات – وليست الملكية وحــدهــا – ذات وظيفة اجتماعية، فلا يجوز لـلإنسان استعمال الحقّ إلا على الـوجه المشروع؛ وإلا انتقل إلى التعسّف في استعمال الحقّ.
• وذلك كأن يستعمل الإنسان حقّه لا يقصد من ذلك إلا الإضرار بغيره وليست له مصلحة فيه.
المـــريض يطلق زوجته حتى لا ترث، أو يقـرّ بــدين (ليس عليه) إضرارًا بـــالدائنين والــورثة، أو يراجع زوجته في آخر عـــدتها بقصد الإضرار بها .. الخ.
• أن يستعمل الإنسان حقّه الثابت في ملكه استعمالاً غير متعارفٍ بين الناس كمن سقي زرعه بــــــإسراف فتلف زرع جاره لكثرة الماء أو استأجـر دابة فحملها فوق ما تطيق.
• التعسّف في استعمال السلطة:
كل خـروج للــرئيس الأعلى أو لأحد أعـوانه في حـكـومة عن حـدود حقوق وواجبات الدولة باسم السلطة المعطاة يعدّ تعسفاً.

حماية الحق

• تعتبر سيادة الشـريعة هي الأساس الرئيسـي لحـماية الحـقوق والحـريات وهي تعلو على الدولة وأجهزتها، وهناك ضمانات لحراسة المشروعية

1– الضمان الداخلي هو الوازع الديني:
لما كان الواجب والحق صفة شرعية إذن هو واجب أخروي وديني معًا، والإسلام يربي الضمير بالعبادات ويعتمد عليه «..ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة من أخيه فأقضي له بشيء مما ليس له (أي ليس له حق فيه) فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو يدعها».

2– تربية المسؤولية والتضامن الاجتماعي:
– في الأمـر بـالمعروف والنهي عن المنـكر الـذي هو واجب وحقّ لكل فرد لا تقلّصه الولايات العامة المحتسب والشرطة ..الخ.
– خلافـة الإنسان تتمثّل في مسؤولية جمـاعـة المسلمين وضرورة وجود سلطة.
– والأصل في الشريعة هو الحسبة العامة أي حقّ كل فرد بل واجبه في التوجيه والتغيير سواء أضير مباشرة أولاً، وعلى الأفراد والولاة.
– ودعوى الحسبة تكون في حقوق اللّـه تعــالى ويختص بها جميع الناس.

3– الممارسة الجماعية لـلأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
– دور الجماعة السياسية والفكرية والفقهية والاجتماعية.
– سقيفة بني ساعدة.
– الأشاعرة والمعتزلة وإخوان الصفا.
– المذاهب الفقهية.
– وجوب التعاون فيـما اتّفقوا فيه وأن يعذر بعضهم بعضًا فيمـا اختلفوا فيه، والوحدة أمام أعداء الأمة وفي الشدّة ومـراعاة الضوابط الدستورية في علاقة الحـاكم والمحكوم، أي أدب الخـلاف وفقه الخلاف
– ولاية الحسبة ضمـانة لـلأفراد في استعمالهم للحقوق والحـريات العامة، والمحتسب يحتسب على الجميع خليفة وولاة وغيرهم.
– فالحسبة نظام لحماية الشرعية في الدولة الإسلامية، وهي نظام ذو طبيعة إدارية يتضمّن بعض العناصر القضائية، ونظام اتهام بجانب كونها ولاية قضاء وسلطة تنفيذ في بعض الحـدود.
– ويختلف عن القضاء وإن كان فيه بعض خصائصه، ويستقل عن ولاية المظالم وإن كان فه شيء من وظائفها، وبعيد عن الإدارة وإن اتبع بعض أساليبها، ويختلف عن القضاء الإداري والمفوض البـرلماني والنيابة الإدارية والـرقابة الإدارية والنيابة العـامة، ولا يمنع وجـودها من إقامـة ولاية الحسبة.
– وتنتج آثارها في سرعة وسهولة، توطيداً للنظام العام وتحقيقاً للحـريات العامة وحقوق الأفراد.
القضاء العادي:
– ولاية المظالم.
– الرقابة على احترام المشروعية العليا.
– الأحكام العلـيا في الشريعة هي فقط ما ورد في الكتاب والسنّة سواء تعلّقت بتنظيم دستوري أو مـدني أو جنائي، والنظم المعاصرة لـلأحكام الدستورية فقط.
– لا مانع من جهاز للـرقابة على المشروعية العلـيا، بمعنى عدم خروج الاجتهادات والقرارات عن الكتاب والسنة.

• إن سبق الإسلام إلى تقرير حقوق الإنسان وحـرياته المقرّرة في مصادر الشريعة الأصلية في الكتاب والسنّة لا يحتاج إلى دليل، فهم يتحــدثون في الغرب عن إعــلانات حقوق الإنسان منذ خمسين عـامًـا ونحن نتحدّث عن خمسة عشر قرنًا على إرساء تلك الحقوق ولا يجد أي باحث أي مشقّة في إثبات ذلك.
• وكذلك المقارنة بين مفردات حقوق الإنسان وحرياته في الثقافة والنصوص الإسلامية وبينها في النصوص والمعاهدات المعاصرة.
هي أيضاً صالح الإسلام… ولكن
هل معـنى ذلك أن المسلم أكثر تمتّعاً في بلاده بحقوق الإنسان وحرياته من الإنسان في الغرب؟
• لن يختلف اثنان على أن مقارنة الـواقع بـالواقع هي في صـالح الغرب ولو أنهم درسوا الإسلام من قديم، لما أجهدوا أنفسهم للوصول إلى بدهيات تنطق بها نصوصه وتشريعاته.
ومع ذلك فهم أكثر تطبيقا لما تــوصّلوا إليه بــالمشقّة والصراع والـــدماء، ونحن أكثر تفــريطـا فيما وصل إلينا بــالهدى ودين الحق والرحمة المهداة.
الحقوق الاقتصادية:
• حقّ التملك على أساس العمل واعتباره وظيفة اجتماعية.
الحقوق الاجتماعية:
• العمل واجب ديني، في المال حق معلوم، لا حــرمة لمال إذا احتاج المجتمع.
• حقّ التعليم (فرض)، الحقّ في الصحة والسكن والكساء وإقامة أسرة.
الحقوق والحـريات السياسية:
• السلطة ليست جزءًا من الإسلام وإنما وظيفة لقيامه.
• لا حاجة إلى النص على قيام الدولة؛ وإنما الحـاجة إلى ضـمانات قيامـها بالعدل، وحراسة الـدين، وتيسير عبادة اللّـه، واستثمار ملكاتهم لـلارتقاء مادياً وروحيًا.
• الأساس العقيدي والفلسفي للحكومة، هو:
– الإيمان باللّـه، الرسالة، اليوم الآخر.
– إن الإنسان مستخلف عن اللّـه وهبة العقل والإرادة والحـــرية والمسؤولية من أجل عمارة الأرض، وإقامة العدل والخير والحرية، وجاء الوحـي لمعاونته على تحقيق المشروع الإلهي الـذي يرقى بنوعية الحياة لتحقيق السعادة لـلإنسان في الدنيا والآخرة.
– انقطاع الـوحي أذان بــاكتمال رشد الإنسان وسيادة البشــرية المستخلفة كلها عن اللّـه، وهـي صــاحبة السلطة نيــابة عن اللّـه، ولا تستطـيع الجماعة إدارتها مبـاشرة، وإنما من خلال عقد البيعة طبقا للشريعة والشورى، وهما السلطة المـؤسسة للدولة الإسلامية (راشد الغنوشي).
– على الرئيس واجب حماية الأمة وعقيدتها والالتزام بمشورتها، وحقوقه على الشعب السّمع والطّاعة والنصيحة.
ضمانات الحرية وعدم الجور والظلم:
• المشروعية العليا للّـه ممثلاً في الشريعة، والأمة مستخلفة عن اللّـه وليس فرداً أو مؤسسة، ومن ثمّ هناك سلطان تشريعي مقيّد وخاصة في المال وحقوق الإنسان.
• الشورى تحت رقابة الناخبين والتربية عليها وقبول حقّ الاختلاف (الأسري).
• منع الجمع بين سلطتي المال والحكم.
• اقتصاد يرفض تركّز الثروة ويكثّر المالكين وبالميراث.
• إعلاء قيمة العمل، والزكاة، وفي المال حقّ سوى الزكاة.
• التربية والتعليم.
• احترام التعددية، وسنده في تعدد الآراء الفقهية.
• الإدارة في خدمة الشعب.
• ولاية الحسبة العامة.
• قوة الرأي العام ﴿وعلى الثلاثة الذين خُلّفوا…﴾
• فصل السـلـطات، عمر كمـجلس الـدولة، أبو بـكر يقـطع أرضـاً ويطلب العرض على عمر.
• في الفقه الإسلامي نجد أن مصطلح الإباحة والرخصة كثيراً ما يستخدم كل منهما مـرادفاً لـلآخر، فالمبـاحات العامة الأصل أنها إباحة وإن كان البعض ليستعمل لها كلمة الـرخصة.
• ما رخص فيه للمشقّة يستعمل له مصطلح الإباحة: الضـرورات تبيح المحظورات.
• يقول الـدكتور أبو سنّة: «إن ما ثبت لـلإنسان في المباحات العـامة من الحقوق لانطباق تعـريف الحقوق عليه، وما ثبت لـلإنسان في المباح العام حقّ أصلي وعزيمة، فالشريعة تجعله من الحقوق وتقيّد استعماله بشرط السـلامة، وتجعل ما يترتّب على عدم التزام هذا الشرط إساءة في استعمال الحقّ».
• استخـدام بعض المصطلحات وتحــديد مفهـــومها وآثارها في الشريعة: هناك استخدامات متعدّدة لكلمة الحقّ.
• بيان ما لشخص – أو ما ينبغي أن يكون له – من التزام على آخر:
– كحقّ الـرعية على الـراعي، وحقّ الـراعي على الـرعية وهو من الحقوق العامة.
– الحقوق الشخصية في العلاقات الأسرية (حقّ الزوج والزوجة).
– الأمر الثابت ﴿وكان حقّا علينا نصر المؤمنين …﴾
– الحقـوق الماليـة ﴿…في أموالهم حق معلوم…﴾،حقّ الميراث:»إن اللّـه قد أعطى لكل ذي حقّ فلا وصية لوارث».
– حقوق أخلاقية إنسانية: خمس تجب على المسلم لأخيه.
– حقوق الجوار – الصحبة – الأخوة.
– الحق العام الذي يقابله واجب على الناس «أعطوا الطريق حقّه»
– من النص الجامع لمعنى الحقوق: «إن لـربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فاعط كل ذي حقّ حقّه».
• إن تدويل حقوق الإنسان يسمح بدور أكثر تقدّماً امنظمات الأمم المتّحدة ومؤسّساتها لمـزيد من التقـدّم لحمـاية حقوق الإنسان في ظلّ الشرعية الدولية وبمعيار الحقّ وحده لا بتعدّد المعايير والمكاييل.
• وإذا كان الإسلام ضد بغي طائفة من المؤمنين على طائفة أخرى منهم اعتداء على حقّ اللّـه أو حقوق العباد؛ فهو يقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اللّـه، فإنه يصلح بينهما إذا فاءت الطائفة الباغية، بالعدل والقسط صونًا لحقوق العباد لا بالهوى ومعـايير البـاطل إن الله يحب المقسطين ، ولا يستـخـدم تلك المـواقف ذريعة لاحتلال أو استنزاف ثروات أو فضّ سياسات.
• إننا نعتقد أن مبادئ حقوق الإنسان وحـرياته منصوص عليها في دساتير الشرق والغرب، وأنه قد تمّ تبنّى الإعلانات والمواثيق المختلفة في دساتير الدول وقوانينها.
• ولكننا نجد واقع التطبيق في الشرق والغرب معاً، وفي بلادنا نحن العربية والإسلامية يشهد مفارقات وسلبيات غير قليلة هنا وهناك حتى إذا كان التطبيق أيضاً يشهد إيجابيات هنا وهناك.
• وذلك واقع يستنهض همم شعوب العـلم لبذل المـزيد من الجهود على مستوى الفـرد والجمـــاعة وعلى مستوى الـدول والحكـــــومة والمنظمات والمــؤسسات الدولية التي كثيراً ما تــؤكد حمــاية حقوق الإنسان وحـرياته وكـرامته حرصاً على الديمقراطية مجافية للواقع ومخالفة بين المنصوص عليه والمعمول به «ومن كان بلا خطيئة فليرمها بحجر».
مجانبة للواقع.
ومخالفة للحقيقة.
ومجافاة لـلأصول.
• حقوق الإنسان وحـرياته قضية.
• مصادر التشريع لحقوق الإنسان وحـرياته في الإسلام أساسها القرآن والسنّة، ثم سائر المصادر المعتمدة التي يهمّنا أن نشير من بينها إلى الاجتهاد، وإذا كان معروفاً أنه لا اجتهاد مع نص، فإن القضـايا والمسائل التي جاء فيها الإسلام بمبدأ عام وقاعدة إجمالية هي مـوضوع الاجتهاد الموصول إلى يوم القيامة، ومجيء قاعدة كلية أو مبدأ عام في قضية من القضايا أو مسألة من المسائل التي تتغيّر بتغيّر الـزمان أو المكان هو إذن بالاجتهاد، بل هو بالأحرى أمر بالاجتهاد بالـرأى في إطار المبدأ العام، أو القاعدة الكلية لتحقيق المصالح والمقاصد، ولهذا تبقى شريعة اللّـه صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان.
• الإسلام حين قرّر تكريم الإنسان ورعاية حقوقه وحرياته اعتبرها أموراً مـلازمة لإنسانيته، مهمته حفظها وحمايتها وضمان الاحترام لها من الأفراد والدولة.
• الشريعة غير الفقه وهو عمل العلماء.
• المســـــافة بين النصوص وبين الواقع في الصدر الأول والقرون الأولى لم تكن باتّساعها في هذا العصر وما تتطلّبه من اجتهاد.
• لا بد من الاهتمام بمقاصد الشريعة (فقه المقاصد).
• فقه المصالح – أن ينهج العلماء منهج التيسير – المشقّة تجلب التيسير ﴿ما يريد ليجعل عليكم في الدين من حرج﴾ (المائدة:6).
• ليس العلم في التشديد فإنه يحسنه كل أحد، وإنما العلم الرخصةُ من ثقة.
• الأصل في الأمور الإباحة وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم… وأحل ّ لكم ما وراء ذلكم.
• ليس هناك ما يمنع من الاستفادة من التجارب خارج التاريخ والجغرافيا الإسلامية، فالحكمة ضالة المؤمن.
– نصيب المرأة في الميراث.
– انفراد الـرجل بحق التطليق وحقه في تعدد الزوجات.
– شهادة المرأة.
– يمنعها أنها تتّصل بالأسرة.

  • نظام الخلع في الشريعة يوازن حق الرجل في الطلاق، وهو نظام تفتدى به المرأة نفسها من زواج (تتضرّر فيه) تشقى باستمرار بـدفع مال للزوج يعقبه إيقاع التطليق بحكم من القاضي.
  • الذمـة:
    تشير إلى عقد تاريخي أي إلى الإدارة القانونية التي اكتسب بها غير المسلم مكـانته ووضعه القـانـوني في الدولة الإسلامية، ولكنها لا تكشف بـذاتها عن مضمون ذلك العقد وحقيقة تلك المكـــانة، أما المضمون فقد حدّده الـــرسول ﷺ: «لهم ما لنا وعليهم ما علينا»، وقوله تنبيه للمسلمين إلى ضرورة احترام تلك القاعدة: «من آذى ذمياً فقد آذاني».
  • الـدساتـير حلّت محل عقد الـذمة القـديم (المـواطنون أمام القانون سواء – لا يجوز التمييز بينهم).
  • نحن لا نـدافع عن الإسلام، وإنما نــرجو أن يــرتفع واقعنا إلى مستوى حقوق الإنسان وحـرياته كما قرّرها الإسلام.
  • لا منكر أنكر من الظلم، ولا معروف أعرف من العدل.
  • أزمة حقوق الإنسان تـكمن في تضـخم الأنا التـي تشكـل سيـاج الذات فيتزايد الصراع بتصادم واحتكاك الأنوات المتضخمة.
  • لا بد لحماية حقوق الإنسان من أصول أخلاقية ومبدئية.
  • لا يـــــوجد باب خاص في كتب الفقه الإســلامي أو السيـــاسة الشرعية أو غيرها من علوم الشريعة يختص بحقوق الإنسان فكل حقّ يعالج في موضعه.
  • مبـاحث الحقّ توضح أساس الحقوق.
  • مبـاحث الحكم التخييري توضّح أساس الحـريات.
  • مبــاحث الحـكم الاقتضـائي تــوضّح الواجبات وهو ما تنفرد به لشريعة.
ملاحظة:
نشر هذا النص في الكتاب التالي:
ندوة حقوق الإنسان في الإسلام: المنعقدة في مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن، 10_12 محرم 1420هـ / 26_28 نيسان 1999م. مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن، ص 113- 164.

يرجى الملاحظة بأن بعض الصور المستخدمة في هذه المقالة المنشورة على الموقع قد لا تكون جزءًا من نسخة المقالة المنشورة ضمن الكتاب المعني

مقالات مختارة

إقرأ المزيد

مقاصد الشريعة ومؤتمرات السّكان: تحليل موقف الإسلام من اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة - 1979

أحمد أبو الوفا: أستاذ القانون الدولي العام- كلية الحقوق- جامعة القاهرة محتويات المقال:أولًا: مقدمة عامةثانيًا: الأصل في الإسلام هو عدم الارتباط بأي ميثاق دولي يتعارض مع القواعد الإسلامية العليا _القواعد الدولية الآمرة في...

مقالات عن مقاصد الشريعة الإسلامية
إقرأ المزيد

مقصد الحرية عند الطاهر بن عاشور

محمد سليم العوا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فإننا لو تحدثنا عن مقصد الحرية عند الطاهر بن عاشور منذ شهرين لكان حديثاً مكروراً مُعاداً لا يجد الإنسان له صدى في واقع حياته اليومية...

مقالات متعلقة بأيام دولية
إقرأ المزيد

تقارير حقوق الإنسان في ميزان نظريّة المقاصد (حالات مختارة)

جمال الدين دراويل: أستاذ الحضارة الحديثة وتاريخ الأفكار بكلية الآداب والعلوم الإنسانية – القيروان، رئيس منتدى الثقافة والحوار، رئيس تحرير مجلة الحياة الثقافية. محتويات المقال 1- أصول الحقوق الفردية في الإعلان العالمي لحق...

مقالات متعلقة بأيام دولية
إقرأ المزيد

موقف المنظمات الدولية من جرائم الدول ضد الإنسانية مع رؤية من منظور إسلامي

محمد شكري الدقّاق موقف المنـظمات الدوليةالمسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي الجنائيأ– القــانون الـدولي الجنـائيب– القـــانون الدولي الجنـائيالتفرقة بين المسؤولية الجنائية للدولة ومسؤوليتها عن العمل غير ا...

مقالات متعلقة بأيام دولية
إقرأ المزيد

حقوق غير المسلمين في المجتمع الإسلامي

فهمي هويدي محتويات المقال:هل الإيمان بالإسلام شرط للمواطنة في المجتمع الإسلامي؟ما هي حقوق غير المسلمين في المجتمع الإسلامي؟ النظر إلى حقوق غير المسلمين في مجتمع المسلمين لا يتحقّق إلا إذا استوعبنا أمـوراً عدة في البداية ...

مقالات متعلقة بأيام دولية
إقرأ المزيد

تنظيم الدفاع عن حقوق الإنسان

محاولة للتأصيل من منظور إسلامي محمد سليم العوّا 1- لا يخطيء من يقول إن «حقوق الإنسان» هي شعار الـربع الأخيرمن القرن العشــرين الميلادي. فـقـد نشطت حـركة الـدفاع عن حقوق الإنسان منذ أواسط السبعينيات من هذا القرن نشاطا فاق...

مقالات متعلقة بأيام دولية
إقرأ المزيد

مقاصد الشريعة الإسلامية الكلية ومكافحة الإتجار بالبشر

فايز حسن إن أخطر مشكلة بين مجتمعي الشرق والغرب تتمثل في اختلاف الرؤية الأوروبية الغربية لحقوق الإنسان عن الرؤية الإسلامية، وهو المعيار الذي يتم به تصنيف الدول والعلاقات الدولية، ومن أهم هذه الجوانب جانب جريمة قديمة، ولكن...

مقالات متعلقة بأيام دولية
إقرأ المزيد

مقصد العدل في القرآن الكريم

محمد سليم العوَّا: مفكر إسلامي وخبير قانوني وهو عضر مجمع اللغة العربية بمصر، والأكاديمية الملكية الأردنية، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي – منظمة لمؤتمر الإسلامي – جدة محتويات المقال:أولا: بين الشاب والشيخثانيًا: ما هو العد...

مقالات متعلقة بأيام دولية
إقرأ المزيد

مقاصد الشريعة الإسلاميّة وتحفظات الدول الإسلامية على الاتفاقيات الدولية

أحمد عوض هندي: أستاذ قانون المرافعات- كلية الحقوق- جامعة الإسكندرية محتويات المقال:1- مقاصد الشريعة الإسلامية:2- العلاقة بين مقاصد الشريعة وأحكام القانون:3- مفهوم الاتفاقيات الدولية وأثرها:4- ظهور المعاهدات ذات الطابع ال...

مقالات متعلقة بأيام دولية
إقرأ المزيد

مقاصد الشريعة الإسلاميّة والمحكمة الجنائية الدولية

عوض محمد عوض: أستاذ بكلية الحقوق- جامعة الإسكندرية محتويات المقال:فكرة المحكمة الجنائية الدولية: نشأتها وتطورهاالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةالمحكمة الجنائية الدولية في ميزان الشريعة الإسلاميةأولًا:...

مقالات متعلقة بأيام دولية
إقرأ المزيد

مقصد العدل وصداه في التشريع الجنائي الإسلامي

عوض محمد عوض محتويات المقال:المقاصد الشرعيةأولا: مبدأ الشرعيةثانيا: مناط المسؤوليةثالثا: العلم شرط لاستحقاق العقابرابعا: شخصية المسؤوليةخامسا: المساواةسادسا: التناسب بين الجرم والعقاب  (1) الأصل في الشرائع كلها أنها...

مقالات متعلقة بأيام دولية
إقرأ المزيد

مقاصد الحرية في الفقه الإسلامي المعاصر حق التنظيم الحزبي والانتخابات نموذجًا

راشد الغنوشي: مفكر وسياسي إسلامي، زعيم حزب النهضة التونسي محتويات المقال:الحريّة مقصدٌ شرعيٌّحرية الاعتقاد والضميرحق التنظيم الحزبي والانتخاباتحق التنظيم الحزبيأ- مفهوم الحزب لغةب - مفهوم الحزب اصطلاحًاخلفيات النظرة السل...

مقالات متعلقة بأيام دولية
إقرأ المزيد

مقاصد الشريعة في قوانين العمل وحقوق الإنسان

أحمد جاب الله: مدير المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية – باريس محتويات المقال:تعريف العملالمقاصد الشرعية للعمل1- مقصد التعبد2- عمارة الأرض وتنمية الثروة3- تحقيق الاكتفاء الذاتي4- التعبير عن القدرات الذاتية في العمل والإنتا...

مقالات متعلقة بأيام دولية
إقرأ المزيد

العدل في النص القرآني

محمد سليم العوَّا عرض الدكتور محمد حسن جبل لمعاني تعبير (العدل) ومشتقاته في القرآن الكريم وانتهى بعد استقراء مواضع الاستعمال القرآني لهذه الكلمة إلى أنها ترد في مواضعها كلها بمعنى العدل الذي هو ضد الظلم، اللهم إلا في أرب...

مقالات متعلقة بأيام دولية

أنشطة ذات صلة

Back to Top